فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإذن بالصلاة أو الدفن في أرض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصير الأرض مسجدًا أو مقبرة وقفًا بمجرد الإذن للناس بالصلاة فيها أو الدفن فيها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

صيرورة الأرض وقفًا بالإذن بالصلاة أو الدفن فيها الأرض لا تصير مسجدًا، والمقبرة لا تصير وقفًا، ولو نطق بالوقف؛ وله الرجوع في إحدى الروايتين ما لم يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا

لا تصير وقفًا
المالكية

صيرورة الأرض وقفًا بالإذن بالصلاة أو الدفن فيها تصير وقفًا بذلك وإن لم ينطق به

تصير وقفًا
الشافعية

صيرورة الأرض وقفًا بالإذن بالصلاة أو الدفن فيها لا تصير وقفًا بذلك حتى ينطق به

لا بد من النطق
الحنابلة

صيرورة الأرض وقفًا بالإذن بالصلاة أو الدفن فيها تصير وقفًا بذلك وإن لم ينطق به

تصير وقفًا

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أذن للناس في الصلاة في أرض أو في الدفن فيها واختلفوا فيما إذا أذن للناس في الصلاة في أرض أو في الدفن فيها. فقال أبو حنيفة: أما الأرض فلا تصير مسجدا ولو نطق بوقفة حتى يصلى فيها، وأما المقبرة فلا تصير وقفا وإن أذن فيه ونطق به ودفن فيها وله الرجوع، في إحدى الروايتين عنه، ما لم يحكم به حاكم أو يخرجه مخرج الوصايا. وقال الشافعي: لا تصير وقفا بذلك حتى ينطق به. وقال مالك وأحمد: تصير بذلك وقفا وإن لم ينطق به.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصير وقفًا

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ٢١٩

يَزُولُ بِدُونِ ذَلِكَ، لَكِنْ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ بِنَفْسِ الْقَوْلِ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ بِوَاسِطَةِ التَّسْلِيمِ وَذَلِكَ بِسُكْنَى الْمُجْتَازِينَ فِي الرِّبَاطِ وَالْخَانِ وَسِقَايَةُ النَّاسِ مِنْ السِّقَايَةِ وَالدَّفْنِ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ مَنْ جَعَلَ دَارِهِ أَوْ أَرْضَهُ مَسْجِدًا يَجُوزُ، وَتَزُولُ الرَّقَبَةُ عَنْ مِلْكِهِ لَكِنَّ عَزْلَ الطَّرِيقِ وَإِفْرَازَهُ وَالْإِذْنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلَاةِ فِيهِ، وَالصَّلَاةُ شَرْطٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ، حَتَّى كَانَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ ذَلِكَ، وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ تَزُولُ الرَّقَبَةُ عَنْ مِلْكِهِ بِنَفْسِ قَوْلِهِ: جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهُ عَلَى مَا نَذْكُرُهُ.

المالكية

تصير وقفًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا بد من النطق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تصير وقفًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.