فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوقف على قوم بلا جهة أخيرة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح الوقف على قوم معينين إذا لم يجعل آخره للفقراء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الوقف على قوم دون جعل آخره للفقراء لا يتم حتى يكون آخره على جهة لا تنقطع

لا يتم
المالكية

الوقف على قوم دون جعل آخره للفقراء يصح، ويرجع بعد انقراضهم للفقراء والمساكين

صحيح
الشافعية

الوقف على قوم دون جعل آخره للفقراء فيه قولان: الصحة كالمالكية والحنابلة، والبطلان، أحد القولين كمذهب مالك وأحمد، والآخر أنه باطل

قولان
الحنابلة

الوقف على قوم دون جعل آخره للفقراء يصح، ويرجع بعد انقراضهم للفقراء والمساكين

صحيح

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا وقف على قوم ولم يجعل آخره للفقراء واختلفوا فيما إذا وقف على قوم ولم يجعل آخره للفقراء. فقال مالك وأحمد: يصح الوقف، وإذا انقرض القوم الموقوف عليهم يرجع للفقراء والمساكين. وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهب مالك وأحمد. والقول الآخر: أنه باطل. وقال أبو حنيفة: لا يتم الوقف حتى يكون آخره على جهة لا تنقطع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٩٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يتم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

صحيح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.