فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

لزوم الهبة غير المعينة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تلزم الهبة غير المعينة، كالقفيز في صبرته والدرهم في الدار، بالعقد دون قبض؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الهبة غير المعينة لا تلزم إلا بالقبض

لا تلزم إلا بالقبض
المالكية

الهبة غير المعينة تلزم بغير قبض على الإطلاق

تلزم بلا قبض
الشافعية

الهبة غير المعينة لا تلزم إلا بالقبض

لا تلزم إلا بالقبض
الحنابلة

الهبة غير المعينة لا تلزم إلا بالقبض، رواية واحدة

لا تلزم إلا بالقبض

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كانت غير معينة كالقفيز في صبره والدرهم في دارهم واختلفوا فيما إذا كانت غير معينة كالقفيز في صبره والدرهم في دارهم. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رواية واحدة لا تلزم إلا بالقبض. وقال مالك: تلزم بغير قبض على الإطلاق.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تلزم إلا بالقبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تلزم بلا قبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تلزم إلا بالقبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تلزم إلا بالقبض

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.