فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هبة المشاع والتصدق به

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجوز هبة المشاع والتصدق به؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

هبة المشاع والتصدق به لا يجوز فيما يقبل القسمة حتى يُقسم، ويجوز فيما لا ينقسم، يمثّل لما يقبل القسمة بالعقار، ولما لا ينقسم بالحيوان والجواهر والحمام.

يُفصَّل
المالكية

هبة المشاع والتصدق به يجوز فيما ينقسم وما لا ينقسم

يجوز
الشافعية

هبة المشاع والتصدق به يجوز فيما ينقسم وما لا ينقسم

يجوز
الحنابلة

هبة المشاع والتصدق به يجوز فيما ينقسم وما لا ينقسم

يجوز

نص المسألة

واختلفوا في هبة المشاع والتصدق به واختلفوا في هبة المشاع والتصدق به. فقال أبو حنيفة: لا يجوز فيما يتأتى القسمة فيه كالعقار حتى يقسم، ويجوز فيما لا ينقسم كالحيوان والجواهر والحمام. وقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز فيهما جميعا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُفصَّل

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ٣٣٢

(وَلَا تَجُوزُ فِي مُشَاعٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ) ؛ لِأَنَّهَا كَالْهِبَةِ وَصُورَتُهُ إذَا تَصَدَّقَ عَلَى غَنِيَّيْنِ بِشَيْءٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ لَمْ يَجُزْ

المالكية

يجوز

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٦ ص ١٨

قَالَ فِي التَّوْضِيحِ قَوْلُهُ شَائِعًا أَوْ غَيْرَهُ يَعْنِي يَجُوزُ وَقْفُ الْعَقَارِ سَوَاءٌ كَانَ شَائِعًا كَمَا لَوْ وَقَفَ نِصْفَ دَارٍ أَوْ غَيْرَ شَائِعٍ وَلَا يُرِيدُ الْمُصَنِّفُ أَنَّهُ يَجُوزُ وَقْفُ الْمَشَاعِ مِنْ غَيْرِ إذْنِ شَرِيكِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ابْتِدَاءً أَعْنِي فِيمَا لَا يَقْبَلُ الْقِسْمَةَ وَاخْتُلِفَ إنْ فُعِلَ هَلْ يَنْفُذُ تَحْبِيسُهُ أَمْ لَا وَعَلَى الثَّانِي اقْتَصَرَ اللَّخْمِيُّ آخِرَ الشُّفْعَةِ. قَالَ لِأَنَّ الشَّرِيكَ لَا يَقْدِرُ عَلَى بَيْعِ جَمِيعِهَا وَإِنْ فَسَدَ فِيهَا شَيْءٌ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُصْلِحُهُ مَعَهُ وَاخْتَارَ ابْنُ زَرْبٍ الْأَوَّلَ اللَّخْمِيُّ وَإِنْ كَانَتْ مِمَّا تَنْقَسِمُ جَازَ لَهُ الْحَبْسُ إذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَسَأَلَ ابْنُ حَبِيبٍ ابْنَ الْمَاجِشُونِ عَمَّنْ لَهُ شِرْكٌ فِي دُورٍ وَنَخْلٍ مَعَ قَوْمٍ فَتَصَدَّقَ بِحِصَّتِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَوْلَادِهِ أَوْ غَيْرِهِمْ صَدَقَةً مُحْبَسَةً وَمِنْ

الشافعية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.