الحنفية
باطلة المطلقةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تصح الرقبى وتأخذ حكم العمرى؟
الرقبى تبطل المطلقة دون المقيدة، والمطلقة أن يقول: هذه الدار رقبى
باطلة المطلقةالرقبى باطلة
باطلةالرقبى حكمها حكم العمرى، أن يقول: أرقبتك داري، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك
كالعمرىالرقبى حكمها حكم العمرى، أن يقول: أرقبتك داري، فإن مت قبلي رجعت إلي، وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك
كالعمرىاختلفوا في العمرى اختلفوا في العمرى. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: العمرى تمليك الرقبة فإذا أعمر الرجل رجلا دارا فقال: أعمرتك داري هذه وجعلتها لك عمرك أو عمري أو ما عشت فهي للعمر ولورثته من بعده إن كان له ورثه سواء قال المعمر للمعمر: هي لك ولعقبك أو أطلق فإن لم يكن له وارث كانت لبيت المال ولا تعود إلى العمر. وقال مالك: هي تمليك المنافع فإذا مات المعمر رجعت إلى المعمر، وإن أطلق لم ترجع إليهم بل ترجع إلى المعمر، فإن لم يكن المعمر موجودا عادت إلى ورثته. وأما الرقبى فحكمها حكم العمرى عند الشافعي واحمد: وهي أن يقول: أرقبتك داري أو جعلتها لك حياتك، فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك. وقال أبو حنيفة ومالك: الرقبى باطلة إلا أن أبا حنيفة قال: تبطل الرقبى المطلقة دون المقيدة وصفة المطلقة
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٠٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ٥ ص ٣٧٠
وَإِنْ مُتُّ قَبْلَكَ اسْتَقَرَّتْ لَكَ، أَوْ جَعَلْتُ هَذِهِ الدَّارَ لَكَ رُقْبَى، أَوْ أَرْقَبْتُهَا لَكَ. وَحُكْمُهَا حُكْمُ الْحَالِ الثَّالِثِ مِنَ الْعُمْرَى، وَحَاصِلُهُ طَرِيقَانِ. أَحَدُهُمَا: الْقَطْعُ بِالْبُطْلَانِ. وَأَصَحُّهُمَا: قَوْلَانِ. الْجَدِيدُ الْأَظْهَرُ: صِحَّتُهُ، وَيَلْغُو الشَّرْطُ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.