الحنفية
تمليك الرقبةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل العمرى تمليك للرقبة أم للمنافع، ولمن ترجع بعد موت المعمَر؟
العمرى تمليك للرقبة، فتكون للمعمَر ولورثته من بعده، فإن لم يكن له وارث كانت لبيت المال ولا تعود إلى المعمِر
تمليك الرقبةالعمرى تمليك للمنافع، فترجع إلى المعمِر بعد موت المعمَر، وإن أطلق ترجع إلى المعمِر، فإن لم يكن موجودًا عادت إلى ورثته
تمليك المنافعالعمرى تمليك للرقبة، فتكون للمعمَر ولورثته من بعده، فإن لم يكن له وارث كانت لبيت المال ولا تعود إلى المعمِر
تمليك الرقبةالعمرى تمليك للرقبة، فتكون للمعمَر ولورثته من بعده، فإن لم يكن له وارث كانت لبيت المال ولا تعود إلى المعمِر
تمليك الرقبةاختلفوا في العمرى اختلفوا في العمرى. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: العمرى تمليك الرقبة فإذا أعمر الرجل رجلا دارا فقال: أعمرتك داري هذه وجعلتها لك عمرك أو عمري أو ما عشت فهي للعمر ولورثته من بعده إن كان له ورثه سواء قال المعمر للمعمر: هي لك ولعقبك أو أطلق فإن لم يكن له وارث كانت لبيت المال ولا تعود إلى العمر. وقال مالك: هي تمليك المنافع فإذا مات المعمر رجعت إلى المعمر، وإن أطلق لم ترجع إليهم بل ترجع إلى المعمر، فإن لم يكن المعمر موجودا عادت إلى ورثته. وأما الرقبى فحكمها حكم العمرى عند الشافعي واحمد: وهي أن يقول: أرقبتك داري أو جعلتها لك حياتك، فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لك ولعقبك. وقال أبو حنيفة ومالك: الرقبى باطلة إلا أن أبا حنيفة قال: تبطل الرقبى المطلقة دون المقيدة وصفة المطلقة
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٠٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٧ ص ١٨٧
بخلاف حياة المعطى فإنها مجهولة والعارية وظاهره أن تمليك المنفعة مدة حياة المعطي بكسر الطاء ليس بعمرى حقيقية وإن جازت أيضًا كعمر أجنبي غيرهما وخرج بقوله بغير عوض ما كان بعوض فإنه إجارة فاسدة لتقييدها بأجل مجهول وهو حياة المعطى بالفتح وبقوله إنشاء الحكم باستحقاق العمرى فقال المصنف: (وجازت العمرى) في كل شيء من دور وثياب وحلي وغير ذلك وعبر بالجواز وإن كانت مندوبة ليفيد عدمه فيما يذكره في المخرج وهي في الحوز كالهبة (كأعمرتك) أو أسكنتك ونحوه من ألفاظ العطايا فإنه ينصرف لحياة المعمر بالفتح وأشعر كاف الخطاب باشتراط تعيين المعمر بالفتح وهو كذلك خلافًا فالتقرير ق بخلاف الحبس
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٦ ص ٦٧
فَإِذَا مِتَّ فَهِيَ لِفُلَانٍ، أَوْ هِيَ رَاجِعَةٌ إلَيَّ. وَالْحُكْمُ فِيهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ، وَأَنَّهَا كَالْعُمْرَى إذَا شَرَطَ عَوْدَهَا إلَى الْمُعْمَرِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.