اللقطة بعد الحول والتعريفلا تُملك بحال، الفقير ينتفع بها بشرط الضمان، والغني يتصدق بها بشرط الضمان
لا تُملك
المالكية
اللقطة بعد الحول والتعريفتُملك جميع الملتقطات، غنيا كان أو فقيرا، هو مخيّر بين تركها أمانة، أو الصدقة بشرط الضمان، أو تملكها دينا في ذمته
تُملك
الشافعية
اللقطة بعد الحول والتعريفتُملك جميع الملتقطات، غنيا كان أو فقيرا، سواء كانت أثمانا أو عروضا أو حليا أو ضالة غنم
تُملك
الحنابلة
اللقطة بعد الحول والتعريفروايتان: تُملك الأثمان دون العروض والحلي، أو لا تُملك الأثمان أيضا، في الأولى تُملك الأثمان بغير اختياره ويجوز الانتفاع بها؛ وفي الثانية يتصدق بها
روايتان
نص المسألة
واختلفوا في اللقطة هل تملك بعد الحول والتعريف؟ واختلفوا في اللقطة هل تملك بعد الحول والتعريف؟ فقال مالك والشافعي: تملك جميع الملتقطات سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كانت اللقطة أثمانا أو عروضا أو حليا أو ضالة غنم. وقال مالك: هو بالخيار بعد السنة بين أن يتركها في يد أمانة، فإن تلفت فلا ضمان عليه وبين أن يتصدق بشرط الضمان وبين أن يتملكها فتصير دينا في ذمته ويكره له تملكها إلا في ضالة الغنم يجدها في مفازة ليس بقربها قرية، ويخاف عليها الذئب إن شاء تركها وإن شاء أخذها وأكلها ولا ضمان عليه في أظهر الروايتين. وقال أبو حنيفة: لا يملك شيئا من الملتقطات بحال ولا ينتفع بها إن كان غنيا، فإن كان فقيرا أجاز له الانتفاع بها بشرط الضمان فأما الغني فإنه يتصدق بها بشرط الضمان. وعن أحمد روايتان، إحداهما: إن كان
معناه أنه يجب عليه أن لا يذكر جنسها (ودفعت لحبر) بكسر الحاء أفصح كما قال الجوهري من فتحها ونحوه مفاد القاموس وصدر بالفتح عياض في المشارق قائلًا إنه رواية المحدثين واقتصر عليه ثعلب وهو عالم الذمة وقد يطلق على عالم المسلمين كقول أبي موسى الأشعري في حق ابن مسعود لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم (إن وجدت بقرية ذمة) أي ليس فيها إلا أهل الذمة كما في عبارتهم وظاهر المصنف سواء كان ذلك الحبر من المحل الذي وجدت فيه اللقطة أم لا والظاهر أن الدفع له مندوب إذ له أن يعرفها بنفسه ولم يجب عليه لئلا يكون فيه خدمة لأهل الذمة فإن لم يكن لها حبر فانظر هل تدفع لراهبهم أي عبادهم أو للسلطان (وله حبسها بعدها) أي السنة (أو التصدق) بها عن نفسه أو عن ربها (أو التملك) وتخييره في هذه الثلاث (ولو) كانت اللقطة (بمكة) خلافًا لقول الباجي كالشافعي لا تستباح لقطتها بعد سنة ويجب تعريفها أبد الخبر لا تحل ساقطتها إلا لمنشد قائلين لأن الاستثناء معيار العموم ولذكر هذه الجملة بعد جمل لا تحل فيها أبدًا وهي لا ينفر صيده ولا يختلي