الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للملتقط أخذ ضالة الغنم في المفازة وأكلها؟
لم تذكره المصادر
ضالة الغنم في مفازة ليس بقربها قرية ويُخاف عليها الذئب له تركها أو أخذها وأكلها، ولا ضمان عليه في أظهر الروايتين
يجوزلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
واختلفوا في اللقطة هل تملك بعد الحول والتعريف؟ واختلفوا في اللقطة هل تملك بعد الحول والتعريف؟ فقال مالك والشافعي: تملك جميع الملتقطات سواء كان غنيا أو فقيرا، وسواء كانت اللقطة أثمانا أو عروضا أو حليا أو ضالة غنم. وقال مالك: هو بالخيار بعد السنة بين أن يتركها في يد أمانة، فإن تلفت فلا ضمان عليه وبين أن يتصدق بشرط الضمان وبين أن يتملكها فتصير دينا في ذمته ويكره له تملكها إلا في ضالة الغنم يجدها في مفازة ليس بقربها قرية، ويخاف عليها الذئب إن شاء تركها وإن شاء أخذها وأكلها ولا ضمان عليه في أظهر الروايتين. وقال أبو حنيفة: لا يملك شيئا من الملتقطات بحال ولا ينتفع بها إن كان غنيا، فإن كان فقيرا أجاز له الانتفاع بها بشرط الضمان فأما الغني فإنه يتصدق بها بشرط الضمان. وعن أحمد روايتان، إحداهما: إن كان
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٠٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.