فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استحقاق الجعل بلا شرط

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يستحق من رد الآبق الجعل إذا لم يشترطه له صاحبه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

استحقاق من رد الآبق الجعل إذا لم يُشترط يستحق الجعل على الإطلاق، لا يعتبر وجود الشرط ولا عدمه ولا كونه معروفا برد الآباق.

يستحق مطلقا
المالكية

استحقاق من رد الآبق الجعل إذا لم يُشترط يستحق إن كان معروفا برد الآباق، وإلا فلا جعل له، يستحق بحسب الموضع وقربه؛ وغير المعروف يعطى ما أنفق عليه.

بالتفصيل
الشافعية

استحقاق من رد الآبق الجعل إذا لم يُشترط لا يستحق الجعل إلا بالشرط

لا يستحق
الحنابلة

استحقاق من رد الآبق الجعل إذا لم يُشترط يستحق الجعل على الإطلاق، لا يعتبر وجود الشرط ولا عدمه ولا كونه معروفا برد الآباق.

يستحق مطلقا

نص المسألة

ثم اختلفوا في استحقاقه الجعل إذا لم يشرطه ثم اختلفوا في استحقاقه الجعل إذا لم يشرطه. فقال مالك فيما روي عنه ابن القاسم: إذا كان معروفا برد الآباق استحق على حسب الموضع وقربه، وإن لم يكن شأنه ذلك فلا جعل له ويعطى على ما أنفق عليه. وقال أبو حنيفة وأحمد: يستحق على الإطلاق. ولم يعتبروا وجود الشرط ولا عدمه ولا أن يكون معروفا برد الآباق وأن لا يكون. وقال الشافعي: لا يستحق إلا أن يشترطه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥١٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يستحق مطلقا

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٦ ص ٢٠٤

وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ فَيَكُونُ إجْمَاعًا؛ وَلِأَنَّ جُعْلَ الْآبِقِ طَرِيقُ صِيَانَةٍ عَنْ الضَّيَاعِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَوَصَّلُ إلَيْهِ بِالطَّلَبِ عَادَةً إذْ لَيْسَ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ يُطْلَبُ هُنَاكَ فَلَوْ لَمْ يَأْخُذْهُ لَضَاعَ وَلَا يُؤْخَذُ لِصَاحِبِهِ وَيَتَحَمَّلُ مُؤْنَةَ الْأَخْذِ وَالرَّدِّ عَلَيْهِ مَجَّانًا بِلَا عِوَضٍ عَادَةً وَإِذَا عَلِمَ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ جُعْلًا يَحْمِلُ مَشَقَّةَ الْأَخْذِ وَالرَّدِّ طَمَعًا فِي الْجُعْلِ فَتَحْصُلُ الصِّيَانَةُ عَنْ الضَّيَاعِ فَكَانَ اسْتِحْقَاقُ الْجُعْلِ طَرِيقَ صِيَانَةِ الْآبِقِ عَنْ الضَّيَاع وَصِيَانَةُ الْمَالِ عَنْ الضَّيَاعِ وَاجِبٌ فَكَانَ الْمَالِكُ شَارِطًا لِلْأَجْرِ عِنْدَ الْأَخْذِ وَالرَّدِّ دَلَالَةً

المالكية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يستحق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يستحق مطلقا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.