الحنفية
مقدر بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل مقدار الجعل لمن رد العبد الآبق مقدر شرعا؟
مقدار الجعل لمن رد الآبق أربعون درهما إن رده من مسيرة ثلاثة أيام، وإن رده من أقل من ذلك فللحاكم أن يرضخ له
مقدر بشرطمقدار الجعل لمن رد الآبق أجرة المثل وليس مقدرا
أجرة المثللم تذكره المصادر
مقدار الجعل لمن رد الآبق فيه روايتان: دينار أو اثنا عشر درهما، أو عشرة أو أربعون، الأولى بلا فرق بين القريب والبعيد؛ والأخرى عشرة من المصر وأربعون من خارجه
روايتانواختلفوا هل هو مقدر؟ واختلفوا هل هو مقدر؟ فقال أبو حنيفة: إن رده من مسيرة ثلاثة أيام استحق أربعين درهما. وإن رده من دون ذلك يرضخ له الحاكم. وقال مالك: له أجرة المثل ولم يقدر. وعن أحمد روايتان، إحداهما: دينارا، وإثني عشرة درهما ولا فرق عنده بين قصير المسافة وطويلها ولا بين خارج المصر والمصر، والأخرى: إن جاء به من المصر فعشرة دراهم، وإن جاء به من خارج المصر فأربعون درهما، ولم يفرق بين قرب المسافة أيضا وبعدها.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥١٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٩ ص ٤٨٥
وعلى الأول: فإن ردَّه الإمام، فلا شيء له في رده نصًّا ؛ لانتصابه للمصالح، وله حق في بيت المال على ذلك (سواء ردَّه) أي: الآبق (من داخل المِصر أو خارجه، قَرُبت المسافة أو بَعُدت، وسواء كان) الآبق (يساوي المقدار) الذي قدَّره الشارع (أو لا، وسواء كان) الرَّادُّ (زوجًا للرقيق) الآبق (أو ذا رحمٍ في عيال المالك، أو لا) لعموم ما سبق.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.