فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزاحم العتق والهبة في مرض الموت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

إذا وهب أو أعتق ثم أعتق في مرضه وعجز الثلث عن الجميع، فهل يتقاسمان أم يُبدأ بالأول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم التصرفين إذا ضاق عنهما الثلث يتخاصان

يتخاصان
المالكية

حكم التصرفين إذا ضاق عنهما الثلث يتخاصان

يتخاصان
الشافعية

حكم التصرفين إذا ضاق عنهما الثلث يُبدأ بالأول

البدء بالأول
الحنابلة

حكم التصرفين إذا ضاق عنهما الثلث روايتان: يتخاصان، أو يُبدأ بالأول

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا وهب أو أعتق، ثم أعتق في مرضه وعجز عن الثلث واختلفوا فيما إذا وهب أو أعتق، ثم أعتق في مرضه وعجز عن الثلث. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: يتخاصان. وقال الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: تبدأ بالأول.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يتخاصان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يتخاصان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

البدء بالأول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.