فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية بجميع المال عند عدم الوارث

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الوصية بجميع المال لمن لا وارث له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية بجميع المال لمن لا وارث له صحيحة

صحيحة
المالكية

الوصية بجميع المال لمن لا وارث له لا تصح إلا في الثلث في إحدى الروايتين، وله رواية أخرى لم تُذكر في النص

الثلث فقط
الشافعية

الوصية بجميع المال لمن لا وارث له لا تصح إلا في الثلث

الثلث فقط
الحنابلة

الوصية بجميع المال لمن لا وارث له روايتان: تصح في الجميع، أو لا تصح إلا في الثلث

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أوصى بجميع ماله ولا وارث له؟ واختلفوا فيما إذا أوصى بجميع ماله ولا وارث له؟ فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين: الوصية صحيحة. وقال مالك في إحدى روايتيه، والشافعي وأحمد في الرواية الأخرى: لا يصح منها إلا الثلث.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

صحيحة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الثلث فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الثلث فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.