فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أجرة المقتص في القصاص

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب أجرة المقتص على المقتص منه أم على المقتص له؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أجرة المقتص على المقتص له في الطرف وما دون النفس، وما فوق ذلك لا يجوز الاستئجار فيه أصلا بناء على مذهبه.

على المقتص له
المالكية

أجرة المقتص على المقتص منه في الجميع، ثابتا على أصله.

على المقتص منه
الشافعية

أجرة المقتص على المقتص منه في الجميع

على المقتص منه
الحنابلة

أجرة المقتص على المقتص منه في الجميع

على المقتص منه

نص المسألة

ثم اختلفوا هل تجب الأجرة على المقتص منه أو على المقتص له؟ ثم اختلفوا هل تجب الأجرة على المقتص منه أو على المقتص له؟ فقال أبو حنيفة: هي على المقتص له إذا كان في الطرف وفيما دون النفس وما فوق ذلك فلا يجوز الاستئجار فيه أصلا بناء على مذهبه. وقال مالك: هي على المقتص منه له في الجميع ثابتا على أصله. وقال الشافعي وأحمد: هي على المقتص منه في الجميع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

على المقتص له

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

على المقتص منه

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٧١

وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إلَّا وَاحِدًا فَأَرَاهُ مُجْزِئًا إنْ كَانَ عَدْلًا (يَأْجُرُهُ) بِفَتْحِ التَّحْتِيَّةِ وَسُكُونِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْجِيمِ، أَيْ يَسْتَأْجِرُهُ الشَّخْصُ (الْمُسْتَحِقُّ) لِلدَّمِ وَيَدْفَعُ لَهُ الْأُجْرَةَ مِنْ مَالِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ لِأَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْجَانِي مُجَرَّدُ التَّمْكِينِ مِنْ نَفْسِهِ. سَمِعَ ابْنُ الْقَاسِمِ الْقِصَاصُ عَلَى الْمُقْتَصِّ لَهُ. ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا لَا يُمَكَّنُ ذُو الْقَوَدِ فِي الْجِرَاحِ مِنْ الْقِصَاصِ بِنَفْسِهِ، بَلْ يَقْتَصُّ لَهُ مَنْ يَعْرِفُ الْقِصَاصَ. الشَّيْخُ رَوَى مُحَمَّدٌ وَابْنُ عَبْدُوسٍ أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يُوَلِّيَ الْإِمَامُ عَلَى الْجِرَاحِ عَدْلَيْنِ بَصِيرَيْنِ بِذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعَةِ،

الشافعية

على المقتص منه

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٦ ص ١٣٥

بِخِلَافِ قَلْعٍ أَوْ قَطْعِ نَحْوِ سِنٍّ صَحِيحَةٍ إلَخْ لِنَحْوِ قَوَدٍ فَيَصِحُّ الِاسْتِئْجَارُ لَهُ؛ لِأَنَّ الِاسْتِئْجَارَ فِي الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَاءِ الْحُدُودِ جَائِزٌ وَفِي الْبَيَانِ أَنَّ الْأُجْرَةَ عَلَى الْمُقْتَصِّ مِنْهُ إذَا لَمْ يَنْصِبْ الْإِمَامُ جَلَّادًا يُقِيمُ الْحُدُودَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ مَالِ الْمَصَالِحِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَوْلُهُ أَوْ عِلَّةٍ صَعُبَ) أَيْ قَوِيَ وَالْيَدُ الْمُتَآكِلَةُ كَالسِّنِّ الْوَجِعَةِ اهـ مُغْنِي

الحنابلة

على المقتص منه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.