فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جناية فقء عين الفرس

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الواجب على من فقأ عين فرس غيره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الواجب في فقء عين الفرس ربع القيمة، وفي العينين جميع القيمة، وترد الفرس على الجاني معيبة إن اختار المالك القيمة.

ربع القيمة
المالكية

الواجب في فقء عين الفرس ما نقص من القيمة دون تقدير، ليس فيها شيء مقدر.

ما نقص
الشافعية

الواجب في فقء عين الفرس ما نقص من القيمة دون تقدير، ليس فيها شيء مقدر.

ما نقص
الحنابلة

الواجب في فقء عين الفرس روايتان: ربع القيمة وفي العينين ما نقص، أو في الجميع ما نقص، الرواية الثانية كمذهب مالك والشافعي.

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيمن فقأ عين فرس واختلفوا فيمن فقأ عين فرس. فقال أبو حنيفة: فيها ربع القيمة وفي العينين جميع القيمة وترد على الجاني معيبة إن اختار المالك القيمة. وقال مالك والشافعي: ليس فيها شيء مقدر بل ما نقص. وعن أحمد روايتان، إحداهما: فيها ربع القيمة، وفي العينين ما نقص، والأخرى في الجميع ما نقص كمذهب مالك والشافعي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ربع القيمة

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٥ ص ١٧٦

ومَن ضَرَبَ دابَّةً عليها راكب، أو نَخَسَها فنفحت، أو ضربتْ بيدِها آخر، أو نفَرَتْ فصدمتْهُ وقتلتْهُ ضمنَ هو لا الرَّاكب، وفي فَقْءِ عينِ شاةِ القصَّابِ ما نقصَها، وفي عينِ بقرةِ الجزَّار، وجَزُورِه، والحمار، والبغل، والفرسِ ربعُ القيمة.

المالكية

ما نقص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ما نقص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.