فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عطايا من أشرف على الهلاك

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تنفذ عطايا من قُدِّم للقصاص أو كان بإزاء العدو أو ضربها الطلق أو هاجت الريح وهم وسط البحر من الثلث أم من جميع المال؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عطايا هؤلاء تنفذ من الثلث

من الثلث
المالكية

عطايا هؤلاء تنفذ من الثلث

من الثلث
الشافعية

عطايا هؤلاء فيها قولان: من الثلث، أو من جميع المال، أحد القولين كقول الجمهور المذكورين، والثاني في جميع المال

قولان
الحنابلة

عطايا هؤلاء تنفذ من الثلث في المشهور عنه، هذا هو المشهور عن أحمد

من الثلث

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قدم ليقتص منه أو كان بإزاء العدو أو ضرب الحامل الطلق أو هاجت الريح وهم قرب وسط البحر. فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه أن عطايا هؤلاء من الثلث واختلفوا فيما إذا قدم ليقتص منه أو كان بإزاء العدو أو ضرب الحامل الطلق أو هاجت الريح وهم قرب وسط البحر. فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه أن عطايا هؤلاء من الثلث. وعن الشافعي قولان، أحدهما كقولهم. والثاني في جميع المال.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

من الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

من الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.