فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميراث حافر البئر وواضع الحجر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يرث من حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فهلك به مورِّثُه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ميراث من حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فهلك به مورِّثه يرث من الدية والمال

يرث مطلقا
المالكية

ميراث من حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فهلك به مورِّثه لا يرث من الدية ويرث من المال، يُمنع الميراث من الدية دون المال

يرث من المال فقط
الشافعية

ميراث من حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فهلك به مورِّثه لا يرث على الإطلاق

لا يرث
الحنابلة

ميراث من حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فهلك به مورِّثه لا يرث على الإطلاق

لا يرث

نص المسألة

واختلفوا فيمن حفر بئرا أو وضع حجرا في طريق وهلك بهذين السببين أو بأحدهما مورثة فورثه منهما أبو حنيفة ومنعه مالك الميراث من الدية دون المال واختلفوا فيمن حفر بئرا أو وضع حجرا في طريق وهلك بهذين السببين أو بأحدهما مورثة فورثه منهما أبو حنيفة ومنعه مالك الميراث من الدية دون المال. وقال أحمد والشافعي: لا يرث على الإطلاق.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يرث مطلقا

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ١٣٥

قَوْلُهُ: (وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى حَافِرِ الْبِئْرِ وَوَاضِعِ الْحَجَرِ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ) لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ تَتَعَلَّقُ بِالْقَتْلِ وَهَذَا لَيْسَ بِقَاتِلٍ لِأَنَّهُ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ قَاتِلًا بِدَلِيلِ أَنَّهُ قَدْ يَقَعُ فِي الْبِئْرِ وَيَتَعَثَّرُ بِالْحَجَرِ بَعْدَ مَوْتِ الْفَاعِلِ بِذَلِكَ وَهُوَ مِمَّنْ لَا يَصِحُّ مِنْهُ الْفِعْلُ؛ وَلِهَذَا قَالُوا: إنَّهُ لَا يُحْرَمُ الْمِيرَاثَ لِهَذِهِ الْعِلَّةِ.

المالكية

يرث من المال فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يرث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.