فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفضيل بالغنى والفقر في وصية القرابة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يستوي الغني والفقير من القرابة في الوصية لهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الغني والفقير في الوصية للقرابة يستويان

يستويان
المالكية

الغني والفقير في الوصية للقرابة روايتان: يستويان، أو يبدأ بالأحوج

روايتان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الغني والفقير في الوصية للقرابة يعطون بالسوية، الذكر والأنثى والغني والفقير

يستويان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أوصى لقرابته واختلفوا فيما إذا أوصى لقرابته. فقال أبو حنيفة: يختص ذلك بالأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه من قبل أبيه وأمه ولا يدخل فيه الوالدان، والولد وولد الولد والجدات والأجداد، ولا ابن العم وترتقي في ذلك إلى أي شيء أمكن وإن زاد على أربعة أباء من الجانبين لكن نبدأ بالأقرب ولا يستحق الأبعد مع وجود الأقرب. ويستوي في ذلك الكافر منهم والمسلم، والغني والفقير، والذكر والأنثى، ولا يدخل الوارث في قرابة نفسه. وقال مالك في إحدى الراويتين: يدخل في ذلك قرابته من قبل أبيه، ومن قبل أمه. والرواية الأخرى عنه: يدخل فيه الأقرب فالأقرب من جهة الأب، ولا يدخل ولد البنات فيه وترتقي من ذلك مهما أمكن ذلك، وإن زاد على أربعة أباء لكن يبدأ بالأقرب فالأقرب ويستوي فيه المسلم والكافر، والذكر والأن

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يستويان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يستويان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.