الوصية للمسجد
في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب
هل تصح الوصية للمسجد؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظناالحنفية
الوصية للمسجد لا تصح إلا إذا قال: ينفق عليه، يشترط أن يقول الموصي: ينفق عليه.
لا تصح إلا بشرط المالكية
الوصية للمسجد تصح
تصح الشافعية
الوصية للمسجد تصح
تصح الحنابلة
الوصية للمسجد تصح
تصح
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا أوصى لمسجد واختلفوا فيما إذا أوصى لمسجد. فقال مالك وأحمد والشافعي: يصح. وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يقول: ينفق عليه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٥
من كتب المذاهب المعتمدة
موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٦٦٣
(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ نَظَرًا إلَى لَفْظِ الْمُوصِي لَا إلَى قَصْدِهِ وَنَظِيرُهُ مَا فِي الْمِعْرَاجِ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَقُولَ يُنْفَقُ عَلَى الْمَسْجِدِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ، وَذِكْرُ النَّفَقَةِ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ عَلَى مَصَالِحِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَصِحُّ وَيُصْرَفُ إلَى مَصَالِحِهِ تَصْحِيحًا لِكَلَامِهِ اهـ
موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٥١٠
ابْنُ الْحَاجِبِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْمَسْجِدِ وَالْقَنْطَرَةِ وَشَبَهِهِمَا لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الصَّرْفِ فِي مَصَالِحِهِمَا.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ١٥٨
(وَإِذَا أَوْصَى لِجِهَةٍ عَامَّةٍ فَالشَّرْطُ أَنْ لَا تَكُونَ مَعْصِيَةً كَعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ) مِنْ كَافِرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهَا، وَتَصِحُّ لِغَيْرِهَا مِنْ قُرَبِهِ، وَجَائِزٍ كَعِمَارَةِ مَسْجِدٍ، وَفَكِّ أَسْرَى الْكُفَّارِ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.