فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية للمسجد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح الوصية للمسجد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية للمسجد لا تصح إلا إذا قال: ينفق عليه، يشترط أن يقول الموصي: ينفق عليه.

لا تصح إلا بشرط
المالكية

الوصية للمسجد تصح

تصح
الشافعية

الوصية للمسجد تصح

تصح
الحنابلة

الوصية للمسجد تصح

تصح

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أوصى لمسجد واختلفوا فيما إذا أوصى لمسجد. فقال مالك وأحمد والشافعي: يصح. وقال أبو حنيفة: لا يصح إلا أن يقول: ينفق عليه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تصح إلا بشرط

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٦٦٣

(قَوْلُهُ فَإِنَّ الْوَصِيَّةَ بَاطِلَةٌ) لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ نَظَرًا إلَى لَفْظِ الْمُوصِي لَا إلَى قَصْدِهِ وَنَظِيرُهُ مَا فِي الْمِعْرَاجِ أَوْصَى بِشَيْءٍ لِلْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لَمْ يَجُزْ إلَّا أَنْ يَقُولَ يُنْفَقُ عَلَى الْمَسْجِدِ، لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ، وَذِكْرُ النَّفَقَةِ بِمَنْزِلَةِ النَّصِّ عَلَى مَصَالِحِهِ وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَصِحُّ وَيُصْرَفُ إلَى مَصَالِحِهِ تَصْحِيحًا لِكَلَامِهِ اهـ

المالكية

تصح

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٥١٠

ابْنُ الْحَاجِبِ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْمَسْجِدِ وَالْقَنْطَرَةِ وَشَبَهِهِمَا لِأَنَّهُ بِمَعْنَى الصَّرْفِ فِي مَصَالِحِهِمَا.

الشافعية

تصح

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ١٥٨

(وَإِذَا أَوْصَى لِجِهَةٍ عَامَّةٍ فَالشَّرْطُ أَنْ لَا تَكُونَ مَعْصِيَةً كَعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ) مِنْ كَافِرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهَا، وَتَصِحُّ لِغَيْرِهَا مِنْ قُرَبِهِ، وَجَائِزٍ كَعِمَارَةِ مَسْجِدٍ، وَفَكِّ أَسْرَى الْكُفَّارِ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ

الحنابلة

تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.