فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الوصية المكتوبة بلا إشهاد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُحكم بالوصية التي كتبها الموصي بخطه وعُلم أنه خطه ولم يشهد عليها كما لو أشهد عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الوصية المكتوبة بخط الموصي دون إشهاد لا يُحكم بها

لا يُحكم بها
المالكية

الوصية المكتوبة بخط الموصي دون إشهاد لا يُحكم بها

لا يُحكم بها
الشافعية

الوصية المكتوبة بخط الموصي دون إشهاد لا يُحكم بها

لا يُحكم بها
الحنابلة

الوصية المكتوبة بخط الموصي دون إشهاد يُحكم بها، ما لم يُعلم رجوعه عنها

يُحكم بها

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كتب وصيه بخطه يعلم أنه خطه ولم يشهد فيها هل يحكم بها كما لو أشهد عليه بها واختلفوا فيما إذا كتب وصيه بخطه يعلم أنه خطه ولم يشهد فيها هل يحكم بها كما لو أشهد عليه بها. فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي: لا يحكم بها. وقال أحمد: من كتب وصية بخطه ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُحكم بها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُحكم بها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُحكم بها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُحكم بها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.