فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تيمم الميتة عند عدم المحرم والنساء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف يُيمَّم الأجنبي الميتة إذا لم يكن معها محرم ولا نساء، وإلى أين يبلغ التيمم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

مسح الأجنبي في تيمم الميتة يبلغ بالتيمم إلى المرفقين

إلى المرفقين
المالكية

مسح الأجنبي في تيمم الميتة يمسح وجهها وكفيها، يدق على الصعيد الطيب بيده وينوي التيمم للميتة

الوجه والكفان
الشافعية

مسح الأجنبي في تيمم الميتة أصح الوجهين: يمسح وجهها وكفيها، وللأصحاب وجهان، أصحهما كمذهب مالك

وجهان
الحنابلة

مسح الأجنبي في تيمم الميتة في إحدى روايتيه يمسح وجهها وكفيها، ذُكرت عنه رواية واحدة فقط، وهي موافقة لمالك

رواية: الوجه والكفان

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء؟ واختلفوا هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز إلا أن مالكا أجاز ذلك عند عدم النساء، وبعد أن يلف على يده ثوبا كثيفا. وتغسل المرأة من فوق ثيابها، فإن لم يكن معها محرم ولا نساء عندهم، فإن الأجنبي يدق على الصعيد الطيب بيده، وينوي به التيمم للميتة ويمسح به وجهها وكفيها عند مالك وأحمد في إحدى روايتيه، ولم نجد عند الشافعي تضاد، بل لأصحابه وجهان أصحهما كمذهب مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال أبو حنيفة: يبلغ بالتيمم إلى المرفقين، فإن كان الميت رجلا ولا يحضره إلا الأجنبيات، فقال أبو حنيفة ومالك: يبلغ بتيممه إلى المرفقين. وقال أحمد: إلى الكوع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إلى المرفقين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

الوجه والكفان

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ١٥٤

وكذا يقال فيما يأتي في تغسيل المرأة الميتة (وهل تستره) جميعه كما في الأمهات وعليها اختصرها المختصرون (أو عورته) بالنسبة لها وهي كرجل مع مثله كما مر عياض وهو أصح في المعنى لأن النظر إلى جسده غير ممنوع عليهن ولهن أن يرين منه ما يراه سائر الرجال أهو عليه اقتصر صاحب الرسالة وغيرها ممن وافقه (تأويلان) وانظر العز والمتقدم هل يقتضي تساويهما أو الأول أقوى فإن لم يوجد ساتر عورته غسلته مع غض البصر ولا يترك الغسل كذا ينبغي (ثم) إن لم يكن معه رجل ولا ذات محرم بل أجنبية فقط (يمم) ولا يفتقر لنية كالغسل كذا ينبغي قاله د (لمرفقيه) على المشهور لا لكوعيه فقط خلافًا لبعضهم وحكم التيمم حكم الغسل لكونه بدله وعلى القول بوجوبه فيكون هنا للكوعين ومنهما للمرفقين سنة كالتيمم للحديث الأكبر

الشافعية

وجهان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

رواية: الوجه والكفان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.