فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الرجل محارمه من النساء

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غسل الرجل ذوات محارمه من النساء لا يجوز

لا يجوز
المالكية

غسل الرجل ذوات محارمه من النساء يجوز عند عدم النساء، بعد أن يلف على يده ثوبًا كثيفًا، وتغسل من فوق ثيابها

يجوز بشرط
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

غسل الرجل ذوات محارمه من النساء لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء؟ واختلفوا هل يجوز للرجل أن يغسل ذوات محارمه من النساء؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز إلا أن مالكا أجاز ذلك عند عدم النساء، وبعد أن يلف على يده ثوبا كثيفا. وتغسل المرأة من فوق ثيابها، فإن لم يكن معها محرم ولا نساء عندهم، فإن الأجنبي يدق على الصعيد الطيب بيده، وينوي به التيمم للميتة ويمسح به وجهها وكفيها عند مالك وأحمد في إحدى روايتيه، ولم نجد عند الشافعي تضاد، بل لأصحابه وجهان أصحهما كمذهب مالك، وإحدى الروايتين عن أحمد. وقال أبو حنيفة: يبلغ بالتيمم إلى المرفقين، فإن كان الميت رجلا ولا يحضره إلا الأجنبيات، فقال أبو حنيفة ومالك: يبلغ بتيممه إلى المرفقين. وقال أحمد: إلى الكوع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«المبسوط» ج ٢ ص ٧١

الْمَحْرَمَ فِي حُكْمِ النَّظَرِ إلَى الْعَوْرَةِ كَالْأَجْنَبِيَّةِ فَكَذَلِكَ ذَوَاتُ مَحَارِمِهِ وَلَكِنْ يُيَمِّمَ لِأَنَّهُ تَعَذَّرَ غُسْلُهُ لِانْعِدَامِ مَنْ يُغَسِّلُهُ فَصَارَ كَتَعَذُّرِ غُسْلِهِ لِانْعِدَامِ مَا يُغَسَّلُ بِهِ فَإِنْ كَانَ مَنْ يُيَمِّمُهُ مَحْرَمًا يَمَّمَهُ بِغَيْرِ خِرَقِهِ لِأَنَّهُ حَلَّ لَهَا مَسُّ هَذَيْنِ الْعُضْوَيْنِ فِي حَيَاتِهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ فَإِنْ كَانَتْ أَجْنَبِيَّةً يَمَّمَتْهُ بِخِرْقَةٍ تَلُفُّهَا عَلَى كَفِّهَا لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهَا أَنْ تَمَسَّهُ فِي حَيَاتِهِ فَكَذَلِكَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ثُمَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ وَقَامَ الْإِمَامُ مِنْهُنَّ وَسْطَهُنَّ كَمَا هُوَ الْحُكْمُ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ كَافِرٌ عَلَّمْنَهُ غُسْلَ الْمَيِّتِ لِيُغَسِّلَهُ لِأَنَّ نَظَرَ الْجِنْسِ إلَى الْجِنْسِ أَخَفُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مُوَافَقَةٌ فِي الدِّينِ.

المالكية

يجوز بشرط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٩٠

فَإِنَّ غَسْلَهَا لَوْ كَانَ مُحَرَّمًا لَمْ تُبِحْهُ الضَّرُورَةُ، كَغَسْلِ ذَوَاتِ مَحَارِمِهِ وَالْأَجْنَبِيَّاتِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.