فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد تكبيرات صلاة الجنازة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم عدد التكبيرات في صلاة الجنازة على الميت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التكبير في صلاة الجنازة على الميت أربع تكبيرات

أربع
المالكية

التكبير في صلاة الجنازة على الميت أربع تكبيرات

أربع
الشافعية

التكبير في صلاة الجنازة على الميت أربع تكبيرات

أربع
الحنابلة

التكبير في صلاة الجنازة على الميت أربع تكبيرات

أربع

نص المسألة

واتفقوا على أن التكبير فيها على الميت أربع، يقرأ في الأولى الفاتحة، وفي الثانية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، وفي الرابعة يسلم عن يمينه. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى: حمد الله والثناء عليه، وليس فيها قراءة واتفقوا على أن التكبير فيها على الميت أربع، يقرأ في الأولى الفاتحة، وفي الثانية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، وفي الرابعة يسلم عن يمينه. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى: حمد الله والثناء عليه، وليس فيها قراءة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

أربع

موضعها في«المبسوط» ج ٢ ص ٦٣

(قَالَ) : وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْآثَارُ قَدْ اخْتَلَفَتْ فِي فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُوِيَ الْخَمْسُ وَالسَّبْعُ وَالتِّسْعُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنَّ آخِرَ فِعْلِهِ كَانَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَكَانَ هَذَا نَاسِخًا لِمَا قَبْلَهُ وَأَنَّ «عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَمَعَ الصَّحَابَةَ حِينَ اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ وَقَالَ لَهُمْ: إنَّكُمْ اخْتَلَفْتُمْ فَمَنْ يَأْتِي بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا فَانْظُرُوا آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جِنَازَةٍ فَخُذُوا بِذَلِكَ فَوَجَدُوهُ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا فَاتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ» وَلِأَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ رَكْعَةٍ

المالكية

أربع

موضعها في«منح الجليل» ص ٤٨٥

(وَإِنْ وَالَاهُ) أَيْ التَّكْبِيرَ بِلَا دُعَاءٍ إثْرَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (أَوْ سَلَّمَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ (بَعْدَ ثَلَاثٍ) مِنْ التَّكْبِيرَاتِ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا وَطَالَ (أَعَادَ) الصَّلَاةَ فِيهِمَا لِفَقْدِ رُكْنِهَا وَهُوَ الدُّعَاءُ فِي الْأُولَى وَالتَّكْبِيرَةُ فِي الثَّانِيَةِ،

الشافعية

أربع

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ١٩٠

(ولا يشترط حضور الجنازة بل يصلي (م ح) على الغائب الا (و) إذا كان في البلد) * تجوز الصلاة علي الغائب بالنية سواء كان في جهة القبلة أو في غير جهها والمصلى مستقبل بكل حال وبه قال احمد خلافا لمالك وأبى حنيفة رحمهم الله * لنا ما روى (أن النبي صلي الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج الي المصلي وصفهم وكبر أربع تكبيرات) وهذا إذا كانت الجنازة في بلدة أو قرية ولا فرق بين أن يكون بين الموضعين مسافة القصر أو لا يكون فان كانت في تلك البلدة فهل يجوز أن يصلي عليها وهي غير موضوعة بين يديه فيه وجهان (أحدهما) نعم كالغائبة عن البلد (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب لا لتيسر الحضور وشبه هذا الخلاف بالخلاف في نفوذ القضاء على من في البلد مع امكان الاحضار وإذا شرطنا حضور الجنازة فينبغي ان لا يكون بين الامام وبينها اكثر من مائتي ذراع أو ثلثمائة علي التقريب حكاه المعلق عن الشيخ ابي محمد ولا يشترط (م ح) ظهور الميت بل تجوز الصلاة علي المدفون ولكن تقديم الصلاة واجب فان لم تقدم فلا تفوت بالدف

الحنابلة

أربع

موضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ١٤٨

(ولا تبطل) صلاة الجنازة (بمجاوزتها) أي: السبع تكبيرات (ولو عمدًا) لأنها زيادة قول مشروع في أصله داخل الصلاة، أشبه تكرار الفاتحة والتشهد، وسائر الأذكار. أو نقول: تكرار تكبيرة أشبه تكبير الصلوات. وعكسه زيادة الركعة؛ لأنها زيادة أفعال، ولهذا لو زاد ركوعًا أو سجودًا، أبطل الصلاة،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.