Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد تكبيرات صلاة الجنازة

AgreedIn 1 comparative book4 schools

كم عدد التكبيرات في صلاة الجنازة على الميت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التكبير في صلاة الجنازة على الميت أربع تكبيرات

أربع
Maliki

التكبير في صلاة الجنازة على الميت أربع تكبيرات

أربع
Shafi'i

التكبير في صلاة الجنازة على الميت أربع تكبيرات

أربع
Hanbali

التكبير في صلاة الجنازة على الميت أربع تكبيرات

أربع

The texts

واتفقوا على أن التكبير فيها على الميت أربع، يقرأ في الأولى الفاتحة، وفي الثانية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، وفي الرابعة يسلم عن يمينه. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى: حمد الله والثناء عليه، وليس فيها قراءة واتفقوا على أن التكبير فيها على الميت أربع، يقرأ في الأولى الفاتحة، وفي الثانية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، وفي الرابعة يسلم عن يمينه. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى: حمد الله والثناء عليه، وليس فيها قراءة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 169

From the schools’ own books

Hanafi

أربع

Its place in«المبسوط» vol. 2 p. 63

(قَالَ) : وَالصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَالْآثَارُ قَدْ اخْتَلَفَتْ فِي فِعْلِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرُوِيَ الْخَمْسُ وَالسَّبْعُ وَالتِّسْعُ وَأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا أَنَّ آخِرَ فِعْلِهِ كَانَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَكَانَ هَذَا نَاسِخًا لِمَا قَبْلَهُ وَأَنَّ «عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - جَمَعَ الصَّحَابَةَ حِينَ اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ التَّكْبِيرَاتِ وَقَالَ لَهُمْ: إنَّكُمْ اخْتَلَفْتُمْ فَمَنْ يَأْتِي بَعْدَكُمْ أَشَدُّ اخْتِلَافًا فَانْظُرُوا آخِرَ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جِنَازَةٍ فَخُذُوا بِذَلِكَ فَوَجَدُوهُ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا فَاتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ» وَلِأَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ قَائِمَةٌ مَقَامَ رَكْعَةٍ

Maliki

أربع

Its place in«منح الجليل» p. 485

(وَإِنْ وَالَاهُ) أَيْ التَّكْبِيرَ بِلَا دُعَاءٍ إثْرَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ (أَوْ سَلَّمَ) بِفَتَحَاتٍ مُثَقَّلًا الْمُصَلِّي عَلَى الْجِنَازَةِ (بَعْدَ ثَلَاثٍ) مِنْ التَّكْبِيرَاتِ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا وَطَالَ (أَعَادَ) الصَّلَاةَ فِيهِمَا لِفَقْدِ رُكْنِهَا وَهُوَ الدُّعَاءُ فِي الْأُولَى وَالتَّكْبِيرَةُ فِي الثَّانِيَةِ،

Shafi'i

أربع

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 5 p. 190

(ولا يشترط حضور الجنازة بل يصلي (م ح) على الغائب الا (و) إذا كان في البلد) * تجوز الصلاة علي الغائب بالنية سواء كان في جهة القبلة أو في غير جهها والمصلى مستقبل بكل حال وبه قال احمد خلافا لمالك وأبى حنيفة رحمهم الله * لنا ما روى (أن النبي صلي الله عليه وسلم أخبر بموت النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج الي المصلي وصفهم وكبر أربع تكبيرات) وهذا إذا كانت الجنازة في بلدة أو قرية ولا فرق بين أن يكون بين الموضعين مسافة القصر أو لا يكون فان كانت في تلك البلدة فهل يجوز أن يصلي عليها وهي غير موضوعة بين يديه فيه وجهان (أحدهما) نعم كالغائبة عن البلد (وأصحهما) وهو المذكور في الكتاب لا لتيسر الحضور وشبه هذا الخلاف بالخلاف في نفوذ القضاء على من في البلد مع امكان الاحضار وإذا شرطنا حضور الجنازة فينبغي ان لا يكون بين الامام وبينها اكثر من مائتي ذراع أو ثلثمائة علي التقريب حكاه المعلق عن الشيخ ابي محمد ولا يشترط (م ح) ظهور الميت بل تجوز الصلاة علي المدفون ولكن تقديم الصلاة واجب فان لم تقدم فلا تفوت بالدف

Hanbali

أربع

Its place in«كشاف القناع» vol. 4 p. 148

(ولا تبطل) صلاة الجنازة (بمجاوزتها) أي: السبع تكبيرات (ولو عمدًا) لأنها زيادة قول مشروع في أصله داخل الصلاة، أشبه تكرار الفاتحة والتشهد، وسائر الأذكار. أو نقول: تكرار تكبيرة أشبه تكبير الصلوات. وعكسه زيادة الركعة؛ لأنها زيادة أفعال، ولهذا لو زاد ركوعًا أو سجودًا، أبطل الصلاة،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.