فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الذكر في التكبيرة الثالثة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ماذا يُقال في التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المقول في التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة الدعاء للميت وللمسلمين

الدعاء
المالكية

المقول في التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة الدعاء للميت وللمسلمين

الدعاء
الشافعية

المقول في التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة الدعاء للميت وللمسلمين

الدعاء
الحنابلة

المقول في التكبيرة الثالثة من صلاة الجنازة الدعاء للميت وللمسلمين

الدعاء

نص المسألة

واتفقوا على أن التكبير فيها على الميت أربع، يقرأ في الأولى الفاتحة، وفي الثانية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، وفي الرابعة يسلم عن يمينه. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى: حمد الله والثناء عليه، وليس فيها قراءة واتفقوا على أن التكبير فيها على الميت أربع، يقرأ في الأولى الفاتحة، وفي الثانية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، وفي الرابعة يسلم عن يمينه. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى: حمد الله والثناء عليه، وليس فيها قراءة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الدعاء

موضعها في«الجوهرة النيرة» ص ١٠٧

(قَوْلُهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةً ثَالِثَةً يَدْعُو فِيهَا لِنَفْسِهِ وَلِلْمَيِّتِ وَلِلْمُسْلِمِينَ) مَعْنَاهُ يَدْعُو لِنَفْسِهِ لِكَيْ يُغْفَرَ لَهُ فَيُسْتَجَابَ دُعَاؤُهُ فِي حَقِّ غَيْرِهِ وَلِأَنَّ مِنْ سُنَّةِ الْأَدْعِيَةِ أَنْ يَبْدَأَ فِيهَا بِنَفْسِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا}{رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ}{رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا}{رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي} وَلَيْسَ فِيهِ دُعَاءٌ مُؤَقَّتٌ وَإِنْ تَبَرَّكَ بِالْمَنْقُولِ فَحَسَنٌ وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ «النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ»

المالكية

الدعاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الدعاء

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ١٧٦

ويستحب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عند الدعاء للميت اعلم بالواو لانه حكي في الوسيط ترددا في ذلك ثم قال والا صح الاستحباب ولعلك تقول قوله عند الدعاء للميت يقتضي استحباب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد التكبيرة الثالثة مع الدعاء للميت والجمهور قالوا باستحبابه في الثانية كما سبق وذكروا انه يخلص في الثالثة الدعاء لميت فكيف سبيل الجمع والتردد الذى رواه في الوسيط ليس له ذكر في كلام الاصحاب فعلى ماذا ينزل (والجواب) ان امام الحرمين حكى في استحبابه ترددا للائمة في الكبيرة الثانية ووجه استحبابه بان صلاة * علي النبي صلي الله عليه وسلم في التشهد الا خير يستعقب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات فكذلك في هذه الصلاة فان أراد حجة الاسلام قدس الله روحه هذا التردد فالوجه ان يؤول كلمة عند ويقال أراد النظر في أنه هل يدعو للمؤمنين والمؤمنات في هذه الصلاة مع الدعاء للميت

الحنابلة

الدعاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.