فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الذكر في التكبيرة الثانية

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ماذا يُقرأ في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المقروء في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

الصلاة على النبي
المالكية

المقروء في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

الصلاة على النبي
الشافعية

المقروء في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

الصلاة على النبي
الحنابلة

المقروء في التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

الصلاة على النبي

نص المسألة

واتفقوا على أن التكبير فيها على الميت أربع، يقرأ في الأولى الفاتحة، وفي الثانية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، وفي الرابعة يسلم عن يمينه. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى: حمد الله والثناء عليه، وليس فيها قراءة واتفقوا على أن التكبير فيها على الميت أربع، يقرأ في الأولى الفاتحة، وفي الثانية الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الثالثة الدعاء للميت وللمسلمين، وفي الرابعة يسلم عن يمينه. إلا أبا حنيفة ومالكا فإنهما قالا في التكبيرة الأولى: حمد الله والثناء عليه، وليس فيها قراءة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الصلاة على النبي

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ١٢٢

وَفِي مُوَطَّأِ مَالِكٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ وَيُصَلِّي بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الثَّانِيَةِ كَمَا يُصَلِّي فِي التَّشَهُّدِ، وَهُوَ الْأَوْلَى، وَيَدْعُو فِي الثَّالِثَةِ لِلْمَيِّتِ وَلِنَفْسِهِ وَلِأَبَوَيْهِ وَلِلْمُسْلِمِينَ،

المالكية

الصلاة على النبي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الصلاة على النبي

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ١٦٥

ويجوز أن يعلم بالحاء لما ذكرنا ثم وهل يكفى أن يقول السلام عليك حكى الامام تردد الجواب فيه عن الشيخ أبى علي والظاهر المنع والسابع قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الاولي وقال أبو حنيفة ومالك لا يقرأ فيها شيئا من القرآن * لنا ما روى عن جابر رضى الله عنه أن النبي صلي الله عليه وسلم قرأ فيها بأم القرآن وقد قال (صلوا كما رأيتموني أصلى) والسابق إلى الفهم من قوله في الكتاب والفاتحة يعد الاولي انه ينبغى أن يكون عقيبهما متقدمة علي الثانية لكن القاضى الرواياتي وغيره حكوا عن نصه انه لو أخر قراءتها الي التكبيرة الثانية جاز والثامن الصلاة علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية خلافا لابي حنفة ومالك فان عندهما لا يجب ذلك كما ذكر في سائر الصلوات * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (لا صلاة لمن لم يصل علي) وهل نجب الصلاة علي الآل فيه قولان أو وجهان ذكرنا هما في غير هذه الصلاة وهذه الصلاة أولى بأن لا يجب فيها لانها مبنية على الاختصار والتاسع الدعاء بعد التكبيرة الثالثة الميت وعن أبى حنيفة أنه لا يحب لنا

الحنابلة

الصلاة على النبي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.