الحنفية
ثوبان يجزئانلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما الصفة المجزئة في تكفين الرجل؟
الصفة المجزئة في كفن الرجل يجوز الاقتصار على ثوبين، والأحب ثلاثة أثواب أحدها حبرة والآخران أبيضان
ثوبان يجزئانالصفة المجزئة في كفن الرجل ثلاثة أثواب لفائف ويجزئ الواحد، والمستحب البياض في كلها
يجزئ الواحدالصفة المجزئة في كفن الرجل ثلاثة أثواب لفائف ويجزئ الواحد، والمستحب البياض في كلها
يجزئ الواحدالصفة المجزئة في كفن الرجل ثلاثة أثواب لفائف ويجزئ الواحد، والمستحب البياض في كلها
يجزئ الواحدثم اختلفوا في الصفة المجزئة؟ ثم اختلفوا في الصفة المجزئة؟ فقال أبو حنيفة: يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل، وإن كفن في ثلاثة أثواب أحدها حبرة، والآخران أبيضان فهو أحب إليه. والحبرة: بردة يمانية. وقال مالك والشافعي وأحمد: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف، والمستحب البياض في كلها، ويجزئ الواحد. وأما كفن المرأة فهو خمسة أثواب: قميص، ومئزر، ولفافه، ومقنعة، وخامسة يشد بها فخذاها عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: الأفضل ذلك، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب جاز، ويكون الخمار فوق القميص وتحت اللفافة، وقال مالك: ليس للكفن حد، وإنما الواجب ستر الميت. فأما تكفينها في المعصفر والمزعفر والحرير. فقال الشافعي وأحمد: يكره. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره. وكفن المرأة إن كان لها مال فيصرف من مالها عند أبي ح
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٦٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.