فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد أثواب كفن المرأة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم ثوبًا يكون في كفن المرأة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

كفن المرأة خمسة أثواب أفضل ويجوز ثلاثة، ويكون الخمار فوق القميص وتحت اللفافة

الخمسة أفضل
المالكية

كفن المرأة ليس للكفن حد، والواجب ستر الميت

لا حد له
الشافعية

كفن المرأة خمسة أثواب، قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة يشد بها فخذاها

خمسة أثواب
الحنابلة

كفن المرأة خمسة أثواب، قميص ومئزر ولفافة ومقنعة وخامسة يشد بها فخذاها

خمسة أثواب

نص المسألة

ثم اختلفوا في الصفة المجزئة؟ ثم اختلفوا في الصفة المجزئة؟ فقال أبو حنيفة: يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل، وإن كفن في ثلاثة أثواب أحدها حبرة، والآخران أبيضان فهو أحب إليه. والحبرة: بردة يمانية. وقال مالك والشافعي وأحمد: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف، والمستحب البياض في كلها، ويجزئ الواحد. وأما كفن المرأة فهو خمسة أثواب: قميص، ومئزر، ولفافه، ومقنعة، وخامسة يشد بها فخذاها عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: الأفضل ذلك، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب جاز، ويكون الخمار فوق القميص وتحت اللفافة، وقال مالك: ليس للكفن حد، وإنما الواجب ستر الميت. فأما تكفينها في المعصفر والمزعفر والحرير. فقال الشافعي وأحمد: يكره. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره. وكفن المرأة إن كان لها مال فيصرف من مالها عند أبي ح

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الخمسة أفضل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٣٠٧

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَأَكْثَرُ مَا تُكَفَّنُ فِيهِ خَمْسَةُ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَإِزَارٌ، وَلِفَافَةٌ، وَخِرْقَةٌ هُوَ السُّنَّةُ فِي كَفَنِ الْمَرْأَةِ لِمَا رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَاوَلَ اللَّوَاتِي غَسَّلْنَ ابْنَتَهُ فِي كَفَنِهَا ثَوْبًا ثَوْبًا حَتَّى نَاوَلَهُنَّ خَمْسَةَ أَثْوَابٍ آخِرُهُنَّ خِرْقَةٌ تَرْبِطُ بِهَا ثَدْيَيْهَا» وَلِمَا رَوَيْنَا عَنْ عَلِيٍّ ﵁ ؛

المالكية

لا حد له

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٣ ص ٣١

(وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ) الَّذِي لِلْبَاجِيِّ وَغَيْرِهِ الْمُسْتَحَبُّ مِنْ الْكَفَنِ خَمْسُهُ أَثْوَابٍ قَمِيصٌ وَعِمَامَةٌ وَمِئْزَرٌ وَثَوْبَانِ يُدْرَجُ فِيهِمَا وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ مِئْزَرٌ وَثَوْبَانِ وَدِرْعٌ وَخِمَارٌ وَلَا بَأْسَ بِالزِّيَادَةِ فِيهَا إلَى السَّبْعِ لِحَاجَتِهَا إلَى السَّتْرِ

الشافعية

خمسة أثواب

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ١٣١

ثم ان كفن في خمس فعمامة وقميص وثلاث لفائف سوابغ وإن كفن في ثلاث فثلاث لفائف من غير قميص ولا عمامة وإن كفنت المرأة في خمس فازار وخمار وثلاث لفائف سوابغ وفى قول تبدل لفافة بقميص وإن كفنت في ثلاث فثلاث لفائف) * قد ذكرنا أن العدد المستحب في كفن الرجال ثلاث اثواب

الحنابلة

خمسة أثواب

موضعها في«الإنصاف» ج ٦ ص ١٢٨

قال الزَّرْكَشِى: وقال أبو الخَطَّابِ فى «الهِدايَةِ»: فإنْ تعَذرَتِ اللَّفائِفُ، كُفنَ فى مِئْزَرٍ وقَمِيصٍ ولفافةٍ، فظاهِرُه، الكَراهَةُ مع عَدَمِ التَّعَذُّرِ، أو لا يجوزُ. وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِى خَمْسَةِ اثوَابٍ، إِزَارٍ، وَخِمَارٍ، وَقَمِيصٍ، وَلِفَافَتَيْنِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.