فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

من يتحمل كفن المرأة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

على من يجب كفن المرأة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

كفن المرأة من مالها إن كان لها مال، وإن لم يكن فلا نص عن أبي حنيفة؛ قال أبو يوسف على زوجها، ومحمد على بيت المال

من مالها
المالكية

كفن المرأة من مالها، وإلا فعلى زوجها

من مالها ثم الزوج
الشافعية

كفن المرأة على الزوج بكل حال

على الزوج
الحنابلة

كفن المرأة من مالها، ولا يجب على الزوج بحال

لا يجب على الزوج

نص المسألة

ثم اختلفوا في الصفة المجزئة؟ ثم اختلفوا في الصفة المجزئة؟ فقال أبو حنيفة: يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجل، وإن كفن في ثلاثة أثواب أحدها حبرة، والآخران أبيضان فهو أحب إليه. والحبرة: بردة يمانية. وقال مالك والشافعي وأحمد: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف، والمستحب البياض في كلها، ويجزئ الواحد. وأما كفن المرأة فهو خمسة أثواب: قميص، ومئزر، ولفافه، ومقنعة، وخامسة يشد بها فخذاها عند الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: الأفضل ذلك، فإن اقتصروا لها على ثلاثة أثواب جاز، ويكون الخمار فوق القميص وتحت اللفافة، وقال مالك: ليس للكفن حد، وإنما الواجب ستر الميت. فأما تكفينها في المعصفر والمزعفر والحرير. فقال الشافعي وأحمد: يكره. وقال أبو حنيفة ومالك: لا يكره. وكفن المرأة إن كان لها مال فيصرف من مالها عند أبي ح

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ١٦٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من مالها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

من مالها ثم الزوج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

على الزوج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجب على الزوج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.