الحنفية
يجوزلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة زنى بها من غير توبة؟
التزوج بالمرأة التي زنى بها من غير توبة يجوز العقد من غير توبة ولا استبراء، ولا يجوز الوطء حتى يستبرأها بحيضة، ويوضع الحمل إن كانت حاملاً.
يجوزالتزوج بالمرأة التي زنى بها من غير توبة يُكره، ولا يجوز إلا بعد الاستبراء، سواء كان الزاني بها أو غيره، ولا تُعتبر التوبة.
مكروهالتزوج بالمرأة التي زنى بها من غير توبة يجوز العقد والوطء من غير توبة ولا استبراء
يجوزالتزوج بالمرأة التي زنى بها من غير توبة لا يجوز إلا بشرطين: التوبة والاستبراء، الاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملاً، وإلا بالأقراء أو الشهور.
لا يجوز إلا بشرطينواختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة كان زنى بها من غير توبة؟ واختلفوا هل يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة كان زنى بها من غير توبة؟ فقال مالك: يكره تزويج الزانية على الإطلاق، ولا يجوز له إلا بعد الاستبراء سواء كان المتزوج بها هو الزاني بها أو غيره، واستبراؤها ثلاث حيض في أحد الروايتين عنه، والأخرى حيضة تجزىء والثلاث أحب إليه، ولا يعتبر التوبة ولا الاستبراء. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز العقد من غير توبة ولا استبراء وكذلك الوطىء عند الشافعي. وأما أبو حنيفة فقال: لا يجوز الوطىء حتى يستبرأها بحيضة، ويوضع الحمل إن كانت حاملا. وقال أحمد: لا يجوز أن يتزوجها إلا بشرطين: وجود التوبة منها، والاستبراء بوضع الحمل إن كانت حاملا، الإقراء أو الشهور عند عدم الإقراء.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٨٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المدونة» ج ٢ ص ١٧٣
ثُمَّ رَزَقَ اللَّهُ مِنْهَا تَوْبَةً فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا، فَقَالَ النَّاسُ إنَّ الزَّانِيَ لَا يَنْكِحُ إلَّا زَانِيَةً، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعُ هَذِهِ الْآيَةِ، انْكِحْهَا فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ إثْمٍ فَعَلَيَّ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كشاف القناع» ج ١١ ص ٣٤٩
(ولا تشترط (١) ) لصحة نكاحها (توبة الزاني بها، إذا نكحها) أي: إذا أراد أن ينكح الزانية، كالزاني بغيرها.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.