الحنفية
تخيير الإماملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تُقسم الأراضي المغنومة عنوة كالعراق ومصر بين الغانمين؟
الأراضي المغنومة عنوة الإمام مخير بين قسمتها وإقرار أهلها بخراج أو نقلهم، وليس له أن يقفها على المسلمين ولا على غانميها
تخيير الإمامالأراضي المغنومة عنوة لا تُقسم بل تصير وقفا بالظهور عليها، وفي رواية: الإمام مخير، الرواية الأخرى: التخيير بين قسمتها ووقفها لمصالح المسلمين
روايتانالأراضي المغنومة عنوة تجب قسمتها بين الغانمين كسائر الأموال، إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها وتسقط حقوقهم منها فتوقف على المسلمين
تجب قسمتهاالأراضي المغنومة عنوة ثلاث روايات: تخيير الإمام بالأصلح، أو وقف بالظهور، أو كالشافعي، أظهرها: للإمام فعل الأصلح من قسمتها أو إنفاقها على المسلمين
ثلاث رواياتواختلفوا في الأراضي المغنومة عنوة كالعراق ومصر هل يقسم بين غانميها أم لا؟ واختلفوا في الأراضي المغنومة عنوة كالعراق ومصر هل يقسم بين غانميها أم لا؟ فقال أبو حنيفة: الإمام بالخيار بين أن يقسمها على غانميها وبين أن يقر أهلها فيها ويضرب عليهم خراجا، وبين أن يصرف أهلها عنها ويأتي بقوم آخرين فيقلهم إليها ويضرب عليهم الخراج، وليس للإمام أن يقفها على المسلمين أجمعين ولا على غانميها. وقال مالك في رواية عنه: ليس للإمام أن يقسمها البتة بل تصير بنفس الظهور عليها وقفا على المسلمين. وعنه رواية أخرى: أن الإمام مخير بين قسمتها ووقفها لمصالح المسلمين. وقال الإمام الشافعي: يجب على الإمام قسمتها بين جماعة الغانمين كسائر الأموال، إلا أن تطيب أنفسهم بوقفها على المسلمين، وتسقط حقوقهم منها فيترك قسمتها، ويقفها عل
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٥٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.