فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزيادة والنقصان في الخراج

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للإمام أن يزيد في الخراج أو ينقص منه عما وظفه عمر؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

زيادة الإمام في الخراج أو نقصانه عما وظفه عمر يُنقص إن لم تطق الأرض؛ وفي الزيادة خلاف الصاحبين، أبو حنيفة لا نص عنه إلا ما حكاه القدوري؛ أبو يوسف يمنع الزيادة والنقصان مع الاحتمال، ومحمد يجيزهما

خلاف
المالكية

زيادة الإمام في الخراج أو نقصانه عما وظفه عمر يرجع إلى اجتهاد الأئمة، على قدر ما تحتمله الأرض، مستعينا بأهل الخبرة

اجتهاد الإمام
الشافعية

زيادة الإمام في الخراج أو نقصانه عما وظفه عمر تجوز الزيادة ولا يجوز النقصان

زيادة فقط
الحنابلة

زيادة الإمام في الخراج أو نقصانه عما وظفه عمر ثلاث روايات: تجوز الزيادة مع الاحتمال والنقصان مع عدمه، أو الزيادة فقط، أو لا زيادة ولا نقصان

ثلاث روايات

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز للإمام أن يزيد في الخراج على ما وظفه عمر أو ينقص منها، وكذلك في الجزية؟ فأما أبو حنيفة: فليس عنه نص في ذلك إلا ما ذكره القدوري حاكيا عنه في مختصره بعد ذكر الأشياء المعين عليها الخراج بوضع عمر. فقال: وما سوى ذلك من أصناف الأشياء يوضع عليها بحسب الطاقة، فإن لم تطق الأرض ما وضع عليها نقصها الإمام. واختلف صاحباه فقال أبو يوسف: لا يجوز للإمام النقصان ولا الزيادة مع الاحتمال. وقال محمد: واختلفوا هل يجوز للإمام أن يزيد في الخراج على ما وظفه عمر أو ينقص منها، وكذلك في الجزية؟ فأما أبو حنيفة: فليس عنه نص في ذلك إلا ما ذكره القدوري حاكيا عنه في مختصره بعد ذكر الأشياء المعين عليها الخراج بوضع عمر. فقال: وما سوى ذلك من أصناف الأشياء يوضع عليها بحسب الطاقة، فإن لم تطق الأرض ما وضع عليها

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف

موضعها في«تبيين الحقائق» ج ٣ ص ٢٧٣

فَلَوْ كَانَ جَائِزًا لَزَادَ ثُمَّ الْحَاصِلُ فِي هَذَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى مَا وَظَّفَهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي سَوَادِ الْعِرَاقِ لِأَنَّهُ خِلَافُ إجْمَاعِ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - وَمَا وَظَّفَهُ إمَامٌ آخَرُ فِي أَرْضٍ فَتَحَهَا هُوَ كَتَوْظِيفِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الْعِرَاقِ لِأَنَّهُ بِاجْتِهَادٍ فَلَا يُنْقَضُ بِاجْتِهَادٍ مِثْلِهِ وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يُوَظِّفَ ابْتِدَاءً عَلَى أَرْضٍ بِقَدْرِ طَاقَتِهَا زِيَادَةً عَلَى مَا وَظَّفَهُ عُمَرُ جَازَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ لِأَنَّهُ إنْشَاءُ حُكْمٍ بِاجْتِهَادٍ وَلَيْسَ فِيهِ نَقْضُ حُكْمٍ وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ لَا يَجُوزُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّ خَرَاجَ التَّوْظِيفِ مُقَدَّرٌ شَرْعًا وَاتِّبَاعُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ - فِيهِ وَاجِبٌ لِأَنَّ الْمَقَادِيرَ لَا تُعْرَفُ إلَّا تَوْقِيفًا وَالت

المالكية

اجتهاد الإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

زيادة فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلاث روايات

موضعها في«الإنصاف» ج ١٠ ص ٣١٤

بِخِلَافِ الَّتِى قَبْلَهَا.

وَالْمَرْجِعُ فى الْخَرَاجِ وَالْجِزْيَةِ إِلَى اجْتِهَادِ الإِمَامِ فى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ عَلَى قَدْر الطَّاقَةِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.