فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

هدايا العدو لأمير الجيش

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يختص أمير الجيش بما أهداه إليه العدو أم يكون غنيمة كسائر الغنائم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

هدية العدو لأمير الجيش له خاصة دون الجيش، قال أبو يوسف: ما أهداه ملك الروم في دار الحرب، وكذا ما يُعطى الرسول

يختص بها
المالكية

هدية العدو لأمير الجيش غنيمة فيها الخمس كسائر الغنائم، وكذلك ما أُهدي إلى قائد من قواد المسلمين، لأن ذلك على وجه الخوف

غنيمة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

هدية العدو لأمير الجيش روايتان: غنيمة فيها الخمس، أو يختص بها الإمام

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في هدايا الأمراء هل يختصون بها أو تكون كبقية مال الفيء؟ واختلفوا في هدايا الأمراء هل يختصون بها أو تكون كبقية مال الفيء؟ فقال مالك فيما حكاه ابن القاسم إذا أهدى إلى أمير الجيش هدية قبلها وكانت غنيمة فيها الخمس كسائر الغنائم. وكذلك إذا أهدوا إلى قائد من قواد المسلمين لأن ذلك على وجه الخوف، وإن أهدوا العدو إلى رجل من المسلمين ليس بقائد ولا أمير فلا بأس أن يأخذها وتكون له دون أهل العسكر وهذا قول الأوزاعي. وقد رواه محمد بن الحسن عن أبي حنيفة. وقال أبو يوسف: ما أهدى ملك الروم في دار الحرب إلى أمير الجيش فهو له خاصة، وكذا ما يعطي الرسول، ولم يذكر عن أبي حنيفة خلافا. وقال الشافعي في رواية الربيع عنه في كتاب الزكاة وإذا أهدى واحد من القوم للوالي هدية فإن كانت بشيء نال منه حقا أو باطلا، فحرا

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يختص بها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

غنيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.