فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفرار من حريق السفينة بالماء

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز لمن وقعت النار في سفينتهم أن يلقوا أنفسهم في الماء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم إلقاء ركاب السفينة المحترقة أنفسهم في الماء يتخيرون بين الصبر والإلقاء في الماء، إذا لم يرجوا النجاة في الإلقاء ولا في الصبر

التخيير
المالكية

حكم إلقاء ركاب السفينة المحترقة أنفسهم في الماء روايتان: التخيير، أو عدم جواز الإلقاء، إذا لم يرجوا النجاة بالإلقاء؛ والمنع هو الرواية الأخرى عن مالك

روايتان
الشافعية

حكم إلقاء ركاب السفينة المحترقة أنفسهم في الماء يتخيرون بين الصبر والإلقاء في الماء، إذا لم يرجوا النجاة في الإلقاء ولا في الصبر

التخيير
الحنابلة

حكم إلقاء ركاب السفينة المحترقة أنفسهم في الماء يفعلون بحسب الرجاء؛ وعند تعادل الهلاك روايتان، من رجا النجاة في الماء ألقى نفسه، ومن رجاها في السفينة ثبت، وعند استواء الرجاء يختار؛ الأظهر المنع عند اليقين بالهلاك

بحسب الرجاء

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا كان المسلمون في سفينة فوقعت فيها النار واختلفوا فيما إذا كان المسلمون في سفينة فوقعت فيها النار. فقال أبو حنيفة ومالك في إحدى روايتيه والشافعي: إذا لم يرجوا النجاة في الإلقاء والصبر، فهم بالخيار بين أن يصبروا أو يلقوا أنفسهم في الماء. وقال أحمد: إن رجو النجاة في إلقاء أنفسهم في الماء ولم يرجوها في البقاء في السفينة فإنهم يلقون أنفسهم في النار. وإن رجوا البقاء في السفينة مع النجاة ولم يرجوها في الماء ثبتوا فيها ولم يلقوا بأنفسهم في الماء، وإن استوى رجاؤهم لكل واحد منهم فعلوا أيهما شاءوا وإن اعتدل الأمران عندهم فأيقنوا بالهلاك فيهما أو غلب ذلك في ظنهم ففيه روايتان عنه أظهرهما: أنه لا يجوز لهم إلقاء أنفسهم في الماء إذا لم يرجو به النجاة، وهو مذهب محمد بن الحسن وهي إحدى الروايت

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

التخيير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بحسب الرجاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.