فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الجزية من عبدة الأوثان

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تؤخذ الجزية ممن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان من العرب والعجم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أخذ الجزية من عبدة الأوثان تقبل من العجم دون العرب

من العجم فقط
المالكية

أخذ الجزية من عبدة الأوثان تؤخذ من كل كافر عربيًا أو عجميًا، يُستثنى مشركو قريش خاصة

تؤخذ إلا قريشًا
الشافعية

أخذ الجزية من عبدة الأوثان لا تقبل منهم على الإطلاق عربًا وعجمًا

لا تقبل
الحنابلة

أخذ الجزية من عبدة الأوثان روايتان: لا تقبل على الإطلاق، أو تقبل من العجم خاصة، الأظهر عدم القبول مطلقًا، والأخرى كمذهب أبي حنيفة

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان من العرب والعجم، هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟ واختلفوا فيمن لا كتاب له ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان من العرب والعجم، هل تؤخذ منهم الجزية أم لا؟ فقال أبو حنيفة: لا تقبل إلا من العجم منهم دون العرب. وقال مالك: تؤخذ من كل كافر عربيا كان أو عجميا إلا من مشركي قريش خاصة. وقال الشافعي وأحمد في أظهر الروايتين: لا تقبل الجزية من عبدة الأوثان على الإطلاق عربيهم وعجميهم. والرواية الأخرى عن أحمد كمذهب أبي حنيفة في اعتبار الأخذ من العجم منهم خاصة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٧٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من العجم فقط

موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ١٩٨

قُلْت: وَيُؤَيِّدُهُ مَا نَقَلَهُ السَّائِحَانِيُّ عَنْ الْبَدَائِعِ مِنْ أَنَّهُ عِنْدَهُمَا تُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ إذَا كَانُوا مِنْ الْعَجَمِ لِأَنَّهُمْ كَعَبَدَةِ الْأَوْثَانِ. اهـ.

المالكية

تؤخذ إلا قريشًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تقبل

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٢٣٠

وَفِي الثَّانِيَةِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ أَصَحُّ الطُّرُقِ وَقَوْلٌ مِنْ طَرِيقٍ ثَانٍ قَطَعَ بَعْضُهُمْ بِمُقَابِلِهِ وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الْمَذْكُورِينَ بِأَنَّهُمْ يُقِرُّونَ بِالْجِزْيَةِ وَلَا يُقِرُّ بِهَا أَوْلَادُ مَنْ تَهَوَّدَ أَوْ تَنَصَّرَ بَعْدَ النَّسْخِ فِي ذَلِكَ الدِّينِ وَلَا عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ وَالشَّمْسِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالسَّامِرَةِ وَالصَّابِئُونَ إنْ خَالَفُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فِي أُصُولِ دِينِهِمْ فَلَيْسُوا مِنْهُمْ فَلَا يُقِرُّونَ وَإِلَّا فَمِنْهُمْ وَالْأَصْلُ فِي إقْرَارِ الْمَذْكُورِينَ بِالْجِزْيَةِ قَوْله تَعَالَى {قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ}- إلَى قَوْلِهِ - {مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ} إلَى آخِرِهِ أَيْ يَلْتَزِمُوهَا مُنْقَادِينَ لِحُكْمِ الْإِسْلَامِ وَغَلَبَ مَنْ أَحَدُ أَبَوَيْهِ كِتَابِيٌّ وَأَدْرَجَهُ فِيهِمْ الْمُتَمَسِّكُ بِالصُّحُفِ وَالزَّبُورِ وَمَا رَوَى

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٣٣٣

فَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُتِلُوا، هَذَا ظَاهِرُ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَرَوَى عَنْهُ الْحَسَنُ بْنُ ثَوَابٍ، أَنَّهَا تُقْبَلُ مِنْ جَمِيعِ الْكُفَّارِ، إلَّا عَبَدَةَ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَرَبِ، لِأَنَّ حَدِيثَ بُرَيْدَةَ يَدُلُّ بِعُمُومِهِ عَلَى قَبُولِ الْجِزْيَةِ مِنْ كُلِّ كَافِرٍ، إلَّا أَنَّهُ خَرَجَ مِنْهُ عَبَدَةُ الْأَوْثَانِ مِنْ الْعَرَبِ، لِتَغَلُّظِ كُفْرِهِمْ مِنْ وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا، دِينُهُمْ،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.