هل تؤخذ الجزية من الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا ولا شيء له؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
أخذ الجزية من الفقير غير المعتمل الذي لا شيء لهلا يؤخذ منه شيء
لا تؤخذ
المالكية
أخذ الجزية من الفقير غير المعتمل الذي لا شيء لهلا يؤخذ منه شيء
لا تؤخذ
الشافعية
أخذ الجزية من الفقير غير المعتمل الذي لا شيء لهله قولان: يخرج من بلاد الإسلام، أو يُقرَّر ولا يخرج، على التقرير ثلاثة أقوال: لا شيء عليه، أو تجب ويطالب بها عند اليسار، أو يُلحق بدار الحرب إن لم يبذلها آخر الحول
قولان
الحنابلة
أخذ الجزية من الفقير غير المعتمل الذي لا شيء لهلا يؤخذ منه شيء
لا تؤخذ
نص المسألة
واختلفوا في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا ولا شيء له واختلفوا في الفقير من أهل الجزية إذا لم يكن معتملا ولا شيء له. فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: لا يؤخذ منه شيء. وعن الشافعي في عقد الجزية على من لا كسب له ولا يتمكن من الأداء قولان، أحدهما: يخرج من بلاد الإسلام ولا تشتغل به عرضة البلاد مجانا، والثاني: أنه مقرر ولا يخرج، فعلى هذا القول الثاني في تقريره ما حكمه عنه فيه ثلاث أقوال، أحدها: كقول الجماعة. والثاني: يجب عليه ويحقن دمه بضمانها ويطالب بها عند اليسار. والثالث: إذا جاء آخر الحول ولم يبدلها ألحق بدار الحرب.