فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أمان العبد المسلم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح أمان العبد المسلم لشخص من الكفار؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

أمان العبد المسلم لا يصح إلا بإذن سيده في القتال، يصح إن أذن له سيده في القتال

يصح بشرط الإذن
المالكية

أمان العبد المسلم ينفذ سواء أذن له سيده في القتال أم لا

يصح مطلقًا
الشافعية

أمان العبد المسلم ينفذ سواء أذن له سيده في القتال أم لا

يصح مطلقًا
الحنابلة

أمان العبد المسلم ينفذ سواء أذن له سيده في القتال أم لا

يصح مطلقًا

نص المسألة

واختلفوا في العبد المسلم إذا أمن شخصا واختلفوا في العبد المسلم إذا أمن شخصا. فقال الشافعي وأحمد ومالك: يمضي أمانه سواء أذن له سيده في القتال أم لم يأذن له. وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون سيده أذن له في القتال.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح بشرط الإذن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يصح مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.