الحنفية
يصح بشرط الإذنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح أمان العبد المسلم لشخص من الكفار؟
أمان العبد المسلم لا يصح إلا بإذن سيده في القتال، يصح إن أذن له سيده في القتال
يصح بشرط الإذنأمان العبد المسلم ينفذ سواء أذن له سيده في القتال أم لا
يصح مطلقًاأمان العبد المسلم ينفذ سواء أذن له سيده في القتال أم لا
يصح مطلقًاأمان العبد المسلم ينفذ سواء أذن له سيده في القتال أم لا
يصح مطلقًاواختلفوا في العبد المسلم إذا أمن شخصا واختلفوا في العبد المسلم إذا أمن شخصا. فقال الشافعي وأحمد ومالك: يمضي أمانه سواء أذن له سيده في القتال أم لم يأذن له. وقال أبو حنيفة: لا يصح أمانه إلا أن يكون سيده أذن له في القتال.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٤٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.