فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاية السيد أو الإمام

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ذلك الأمر إلى السيد أم إلى الإمام؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الجهة المختصة بذلك الأمر الإمام وليس السيد بحال

إلى الإمام
المالكية

الجهة المختصة بذلك الأمر السيد بكل حال

إلى السيد
الشافعية

الجهة المختصة بذلك الأمر السيد بكل حال

إلى السيد
الحنابلة

الجهة المختصة بذلك الأمر الإمام وليس السيد بحال

إلى الإمام

نص المسألة

فاختلفوا فاختلفوا. فقال أحمد وأبو حنيفة: ليس ذلك إلى السيد بحال بل هو إلى الإمام. وقال مالك والشافعي: ذلك إلى السيد بكل حال.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

إلى الإمام

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

إلى السيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

إلى السيد

موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٥٤

(وَ) بَعْدَ ثُبُوتِ حَدِّ الزِّنَا (يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ) الْأَعْظَمُ (أَوْ نَائِبُهُ) فِيهِ (مِنْ) زَانٍ (حُرٍّ) لِلِاتِّبَاعِ (وَ) مِنْ (مُبَعَّضٍ) لِأَنَّهُ وِلَايَةٌ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْحُرِّ مِنْهُ، وَالْحَدُّ مُتَعَلِّقٌ بِجُمْلَتِهِ.

الحنابلة

إلى الإمام

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٤٩

فَإِنَّ وِلَايَةَ الْإِمَامِ لِلْحَدِّ أَقْوَى مِنْ وِلَايَةِ السَّيِّدِ؛ لِكَوْنِهَا مُتَّفَقًا عَلَيْهَا، وَثَابِتَةً بِالْإِجْمَاعِ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.