الحنفية
إلى الإماملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل ذلك الأمر إلى السيد أم إلى الإمام؟
الجهة المختصة بذلك الأمر الإمام وليس السيد بحال
إلى الإمامالجهة المختصة بذلك الأمر السيد بكل حال
إلى السيدالجهة المختصة بذلك الأمر السيد بكل حال
إلى السيدالجهة المختصة بذلك الأمر الإمام وليس السيد بحال
إلى الإمامفاختلفوا فاختلفوا. فقال أحمد وأبو حنيفة: ليس ذلك إلى السيد بحال بل هو إلى الإمام. وقال مالك والشافعي: ذلك إلى السيد بكل حال.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«مغني المحتاج» ج ٥ ص ٤٥٤
(وَ) بَعْدَ ثُبُوتِ حَدِّ الزِّنَا (يَسْتَوْفِيهِ الْإِمَامُ) الْأَعْظَمُ (أَوْ نَائِبُهُ) فِيهِ (مِنْ) زَانٍ (حُرٍّ) لِلِاتِّبَاعِ (وَ) مِنْ (مُبَعَّضٍ) لِأَنَّهُ وِلَايَةٌ لِلسَّيِّدِ عَلَى الْحُرِّ مِنْهُ، وَالْحَدُّ مُتَعَلِّقٌ بِجُمْلَتِهِ.
موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٤٩
فَإِنَّ وِلَايَةَ الْإِمَامِ لِلْحَدِّ أَقْوَى مِنْ وِلَايَةِ السَّيِّدِ؛ لِكَوْنِهَا مُتَّفَقًا عَلَيْهَا، وَثَابِتَةً بِالْإِجْمَاعِ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.