فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت وجوب الجزية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تجب الجزية في أول الحول أم في آخره؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وجوب الجزية في أول الحول، وله المطالبة بها بعد عقد الذمة

تجب في أوله
المالكية

وجوب الجزية في آخر الحول، ولا تُطلب بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة؛ وهذا المشهور عنه

تجب في آخره
الشافعية

وجوب الجزية في آخر الحول، ولا تُطلب بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة

تجب في آخره
الحنابلة

وجوب الجزية في آخر الحول، ولا تُطلب بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة

تجب في آخره

نص المسألة

واختلفوا هل تجب الجزية بآخر الحول أو بأوله؟ واختلفوا هل تجب الجزية بآخر الحول أو بأوله؟ فقال أبو حنيفة: تجب بأوله وله المطالبة بها بعد عقد الذمة. وقال مالك في المشهور عنه، والشافعي وأحمد: تجب بآخره، ولا يملك المطالبة بها بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة، فإن مات أثناء السنة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: تسقط عنه أيضا. وقال مالك والشافعي: تؤخذ جزية ما مضى من السنة من ماله.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تجب في أوله

موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٢٠٠

قَالَ فِي الْمُنْتَقَى: قَالَ أَبُو يُوسُفَ: إذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَوْ أَصَابَتْهُ زَمَانَةٌ وَهُوَ مُوسِرٌ أُخِذَتْ مِنْهُ الْجِزْيَةُ قَالَ الْإِمَامُ الْحَاكِمُ أَبُو الْفَضْلِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ يُشْتَرَطُ لِلْأَخْذِ أَهْلِيَّةُ الْوُجُوبِ فِي أَوَّلِ الْحَوْلِ وَعَلَى رِوَايَةِ الْأَصْلِ شَرْطُهَا مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ اهـ مُلَخَّصًا.

المالكية

تجب في آخره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تجب في آخره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تجب في آخره

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.