فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التقويم في نصاب السرقة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يختص تقويم العروض في نصاب السرقة بالدراهم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تقويم العروض في نصاب السرقة يقع بعشرة دراهم أو دينار، النصاب عشرة دراهم أو دينار أو قيمة أحدهما من العروض.

بأحدهما
المالكية

تقويم العروض في نصاب السرقة يختص بالدراهم، والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض.

بالدراهم خاصة
الشافعية

تقويم العروض في نصاب السرقة يقع بربع الدينار ولو بغير الدراهم، النصاب ما قيمته ربع دينار من دراهم وغيرها.

بالدينار
الحنابلة

تقويم العروض في نصاب السرقة روايتان: يختص بالدراهم، أو يقع بكل واحد من الأثمان، الأظهر الاختصاص بالدراهم، والرواية الثالثة أن الأثمان كلها أصول.

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في نصاب السرقة واختلفوا في نصاب السرقة. فقال أبو حنيفة: النصاب عشرة دراهم، أو دينار أو قيمة أحدهما من العروض. وقال مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه: نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو قيمة ثلاث دراهم من العروض، والتقويم بالدراهم خاصة والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض. وعن أحمد رواية ثانية: أن نصاب السرقة ثلاث دراهم أو قيمة ثلاث دراهم من الذهب أو العروض والأصل في هذه الروايات الفضة هو نوع واحد، وعنه رواية ثالثة: أن النصاب ربع دينار، أو ثلاث دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض، ولا يختص التقويم بالدراهم، فعلى هذه الرواية أن الأثمان كلها أصول ويقع التقويم بكل واحد منها. وقال الشافعي: هو ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار من دراهم وغيرها، ولا نصاب في الورق.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧١٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بأحدهما

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٧٨

بَلْ يُقْطَعُ فِي الْمَضْرُوبَةِ، وَغَيْرِهَا إذَا كَانَ مِمَّا يَجُوزُ بَيْنَ النَّاسِ، وَيَرُوجُ فِي مُعَامَلَاتِهِمْ لَهُمَا أَنَّ تَقْدِيرَ نِصَابِ السَّرِقَةِ وَقَعَ بِالدَّرَاهِمِ، أَوْ تَقْوِيمَ الْمِجَنِّ، وَقَعَ بِالدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمُ اسْمٌ لِلْمَضْرُوبَةِ، وَالتِّبْرُ لَيْسَ بِمَضْرُوبٍ،

المالكية

بالدراهم خاصة

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٨ ص ١٦٣

الخطأ من أجنبي فلا يجزئ والحد باق وعلى القاطع الدية وقول الشارح والأجزاء في مسألة المصنف يدل على أن البداءة باليمنى مستحبة فيه نظر لأن البداءة باليمنى واجبة وإنما منع منه مانع وهو قطع اليسرى خطأ وفرع على قوله وخطأ أجزأ لا على القول بأنه يبدأ باليد اليسرى فيما إذا كانت اليمنى شلاء أو قطعت في قصاص فقال (فرجله اليمنى) أي أن الإمام أو غيره إذا قطع يد السارق اليسرى خطأ وأجزأه فإذا سرق مرة ثانية قطعت رجله اليمنى ليكون القطع من خلاف فإن سرق مرة ثالثة فيده اليمنى فإن سرق مرة رابعة فرجله اليسرى وقطع اليمنى إلى آخر ما مر (بسرقة طفل) حر يخدع ومجنون انتفع بكل أم لا (من حرز مثله) كدار أهله أو مع خادمه الحافظ له وسواء كان الطفل ذكرًا أو أنثى فإن كان كبيرًا فصيحًا أو لم يكن في حرز مثله فلا قطع على سارقه (أو ربع دينار) شرعي وهو أكبر من المصري والربع بالوزن لا بالقيمة (أو ثلاثة دراهم) شريعة كأقل منها إن كانت القلة لاختلاف الموازين والتعامل بالوزن فإن نقصت بغير اختلاف الموازين لم يقطع كان تعومل بالعدد ولم

الشافعية

بالدينار

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.