فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسلام من وجبت عليه الجزية

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تسقط الجزية عمّن وجبت عليه فلم يؤدها حتى أسلم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجزية الواجبة على من أسلم قبل أدائها تسقط بالإسلام، ولو كانت جزية سنتين، سواء أسلم في أثناء الحول أو بعد تمامه

تسقط
المالكية

الجزية الواجبة على من أسلم قبل أدائها تسقط بالإسلام، ولو كانت جزية سنتين، سواء أسلم في أثناء الحول أو بعد تمامه

تسقط
الشافعية

الجزية الواجبة على من أسلم قبل أدائها لا تسقط بإسلامه بعد الحول، وله في أثنائه قولان

لا تسقط بعد الحول
الحنابلة

الجزية الواجبة على من أسلم قبل أدائها تسقط بالإسلام، ولو كانت جزية سنتين، سواء أسلم في أثناء الحول أو بعد تمامه

تسقط

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا وجبت عليه الجزية فلم يؤدها حتى أسلم واختلفوا فيما إذا وجبت عليه الجزية فلم يؤدها حتى أسلم. فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد: سقطت عنه الجزية بإسلامه وكذلك لو كانت جزية سنتين لم يؤدها، ثم أسلم قبل الأداء، فإنها تسقط عنه، وسواء كان إسلامه في أثناء الحول أو بعد تمامه. وقال الشافعي: لا يسقطها الإسلام بعد الحول، وله في أثناء الحول قولان.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٧٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسقط

موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٥٢

وَكَذَا لَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ أَوْ أَسْلَمَ. وَفِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ لَا يَسْقُطُ فِيهِمَا أَيْضًا قِسْطُ مَا مَضَى، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ لَوْ عَمِيَ أَوْ زَمِنَ أَوْ أُقْعِدَ أَوْ صَارَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ الْعَمَلَ أَوْ افْتَقَرَ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (لَهُ أَنَّ الْجِزْيَةَ وَجَبَتْ بَدَلًا عَنْ الْعِصْمَةِ) الَّتِي ثَبَتَتْ لِلذِّمِّيِّ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ كَمَا هُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ (أَوْ) بَدَلًا (عَنْ السُّكْنَى) فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَمَا هُوَ قَوْلٌ آخَرُ لَهُ.

المالكية

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تسقط بعد الحول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.