فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت الذمي أثناء السنة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تسقط الجزية عن الذمي إذا مات أثناء السنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجزية عمن مات أثناء السنة تسقط عنه

تسقط
المالكية

الجزية عمن مات أثناء السنة تؤخذ جزية ما مضى من ماله، أي جزية ما مضى من السنة

لا تسقط
الشافعية

الجزية عمن مات أثناء السنة تؤخذ جزية ما مضى من ماله، أي جزية ما مضى من السنة

لا تسقط
الحنابلة

الجزية عمن مات أثناء السنة تسقط عنه

تسقط

نص المسألة

واختلفوا هل تجب الجزية بآخر الحول أو بأوله؟ واختلفوا هل تجب الجزية بآخر الحول أو بأوله؟ فقال أبو حنيفة: تجب بأوله وله المطالبة بها بعد عقد الذمة. وقال مالك في المشهور عنه، والشافعي وأحمد: تجب بآخره، ولا يملك المطالبة بها بعد عقد الذمة حتى تمضي السنة، فإن مات أثناء السنة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: تسقط عنه أيضا. وقال مالك والشافعي: تؤخذ جزية ما مضى من السنة من ماله.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسقط

موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٥٢

وَكَذَا لَوْ مَاتَ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ أَوْ أَسْلَمَ. وَفِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الشَّافِعِيِّ لَا يَسْقُطُ فِيهِمَا أَيْضًا قِسْطُ مَا مَضَى، وَعَلَى هَذَا الْخِلَافُ لَوْ عَمِيَ أَوْ زَمِنَ أَوْ أُقْعِدَ أَوْ صَارَ شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ الْعَمَلَ أَوْ افْتَقَرَ بِحَيْثُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ (لَهُ أَنَّ الْجِزْيَةَ وَجَبَتْ بَدَلًا عَنْ الْعِصْمَةِ) الَّتِي ثَبَتَتْ لِلذِّمِّيِّ بِعَقْدِ الذِّمَّةِ كَمَا هُوَ قَوْلٌ لِلشَّافِعِيِّ (أَوْ) بَدَلًا (عَنْ السُّكْنَى) فِي دَارِ الْإِسْلَامِ كَمَا هُوَ قَوْلٌ آخَرُ لَهُ.

المالكية

لا تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تسقط

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١٠ ص ٣١٢

وَإِنْ كَانَ فِي أَثْنَائِهَا، لَزِمَهُ بِقِسْطِهِ تَفْرِيعًا عَلَى الْمَذْهَبِ فِيمَا إِذَا مَاتَ الذِّمِّيُّ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ.

الحنابلة

تسقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.