فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحداث البيع فيما قارب المدن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز إحداث البيع والكنائس في المواضع القريبة من المدن؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إحداث البيع في المواضع القريبة من المدن لا يجوز في القريب من المدينة، ويجوز في الأبعد، القريب: ما له حكم المصر، قدر ميل أو أقل، وهو ثلث فرسخ؛ وما بين البيوت دون ذلك كالبلد

بالتفصيل
المالكية

إحداث البيع في المواضع القريبة من المدن لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

إحداث البيع في المواضع القريبة من المدن لا يجوز

لا يجوز
الحنابلة

إحداث البيع في المواضع القريبة من المدن لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

ثم اختلفوا هل يجوز إحداث ذلك فيما قارب المدن؟ ثم اختلفوا هل يجوز إحداث ذلك فيما قارب المدن؟ فقال مالك وأحمد والشافعي: لا يجوز أيضا. وقال أبو حنيفة: إن كان الموضع قريبا من المدينة بحيث يكون حكمه حكم المصر بحيث يجوز فيه صلاة الجمعة أو العيدين، وهو قدر ميل أو أقل، وهو ثلث فرسخ فلا يجوز فيه إحداث ذلك، وإن كان الموضع أبعد من هذا المقدار جاز. فأما إذا كان بين البيوت وكان ذلك الموضع دون ثلث فرسخ فهو في حكم البلد لا يجوز إحداث البيع فيه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.