فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ترميم كنائس أهل الذمة وتجديدها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز لأهل الذمة ترميم ما تشعث من بيعهم وكنائسهم في دار الإسلام أو تجديد بناء ما تهدم منها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ترميم ما تشعث من بيع أهل الذمة وكنائسهم وتجديد ما تهدم منها يجوز بشرط أن تكون في أرض فتحت صلحا، في أرض العنوة لا يجوز، وما صار مصرا من الصحاري ثم خرب يمنعون من إعادته بيعة أو كنيسة

جائز بشرط
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

ترميم ما تشعث من بيع أهل الذمة وكنائسهم وتجديد ما تهدم منها يجوز ترميمها وتجديد بنائها، وخالف في ذلك أبو سعيد الاصطخري وابن أبي هريرة من أصحابه فمنعوه

جائز
الحنابلة

ترميم ما تشعث من بيع أهل الذمة وكنائسهم وتجديد ما تهدم منها لا يجوز في أظهر الروايات، وفي رواية يجوز الترميم دون التجديد، وفي ثالثة يجوز مطلقا، أظهرها المنع مطلقا، وهو اختيار أكثر الأصحاب، واختار الخلال جواز الترميم دون التجديد

ثلاث روايات

نص المسألة

واختلفوا فيما تشعث من بيعهم وكنائسهم في دار الإسلام أو تهدم، هل يرم أو يجدد بناؤه؟ واختلفوا فيما تشعث من بيعهم وكنائسهم في دار الإسلام أو تهدم، هل يرم أو يجدد بناؤه؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز واشترط أبو حنيفة في الجواز أن يكون ذلك في أرض فتحت صلحا، فأما إن كانت أرض عنوة فلا يجوز. فإن كانت في الصحاري، ثم صارت مصرا، ثم خربت البيع والكنائس فظاهر مذهبه يقتضي أنهم يمنعون من إعادتها بيعا أو كنائس بل على هيئة البيوت والمساكن. ويمنعون أيضا من صلاتهم فيها واجتماعهم. وقال أحمد في اظهر رواياته: لا يجوز لهم ذلك بمرمة ولا تجديد بناء على الإطلاق. وهي اختيار أكثر أصحاب أحمد، ومن أصحاب الشافعي أبو سعيد الاصطخري، وأبو علي بن أبي هريرة وغيرهما، والرواية الثانية عن أحمد: يجوز عمارة ما تشعث منها بالمرمة، فإ

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٨٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز بشرط

موضعها في«رد المحتار» ج ٤ ص ٢٠٣

وَمِنْهَا: أَنَّ هَذِهِ كَنِيسَةٌ مَهْجُورَةٌ انْقَطَعَ أَهْلُهَا وَتَعَطَّلَتْ عَنْ الْكُفْرِ فِيهَا فَلَا تَجُوزُ الْإِعَانَةُ عَلَى تَجْدِيدِ الْكُفْرِ فِيهَا، وَهَذَا إعَانَةٌ عَلَى ذَلِكَ بِالْقَدْرِ الْمُمْكِنِ حَيْثُ تَعَطَّلَتْ عَنْ كُفْرِ أَهْلِهَا. وَقَدْ نَقَلَ الشُّرُنْبُلَالِيُّ فِي رِسَالَتِهِ عَنْ الْإِمَامِ الْقَرَافِيِّ أَنَّهُ أَفْتَى بِأَنَّهُ لَا يُعَادُ مَا انْهَدَمَ مِنْ الْكَنَائِسِ،

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلاث روايات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.