الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل للنساء مدخل في الدم، وفي أي شيء يكون لهن مدخل؟
لم تذكره المصادر
مدخل النساء في الدم روايتان: لهن مدخل، أو لا مدخل لهن، على رواية المدخل: كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة؛ وفي موضعه روايتان: القود دون العفو، أو العفو دون القود
روايتانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
واختلفوا فيما إذا عفت المرأة من الأولياء واختلفوا فيما إذا عفت المرأة من الأولياء. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يسقط القود. وأما مالك فقال عبد الوهاب في المعونة: اختلفت الرواية عن مالك في النساء هل لهن مدخل في الدم أم لا؟ فعنه فيه روايتان، أحدهما لهن فيه مدخل كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة، والأخرى: أنه لا مدخل لهن. وإذا قال لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل فيه عنه روايتان إحداهما: في القود دون العفو، والثانية: في العفو دون القود.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٧١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣٢٢
اُنْظُرْ الْجَدَّاتِ لَا مَدْخَلَ لَهُنَّ فِي عَفْوٍ وَلَا قِصَاصٍ. اُنْظُرْ أَيْضًا الزَّوْجَاتِ فَإِنَّهُنَّ أَيْضًا لَا مَدْخَلَ لَهُنَّ فِي الدَّمِ بِحَالٍ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.