فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدخل النساء في الدم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل للنساء مدخل في الدم، وفي أي شيء يكون لهن مدخل؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مدخل النساء في الدم روايتان: لهن مدخل، أو لا مدخل لهن، على رواية المدخل: كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة؛ وفي موضعه روايتان: القود دون العفو، أو العفو دون القود

روايتان
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا عفت المرأة من الأولياء واختلفوا فيما إذا عفت المرأة من الأولياء. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: يسقط القود. وأما مالك فقال عبد الوهاب في المعونة: اختلفت الرواية عن مالك في النساء هل لهن مدخل في الدم أم لا؟ فعنه فيه روايتان، أحدهما لهن فيه مدخل كالرجال إذا لم يكن في درجتهن عصبة، والأخرى: أنه لا مدخل لهن. وإذا قال لهن مدخل في ذلك ففي أي شيء لهن مدخل فيه عنه روايتان إحداهما: في القود دون العفو، والثانية: في العفو دون القود.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

روايتان

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣٢٢

اُنْظُرْ الْجَدَّاتِ لَا مَدْخَلَ لَهُنَّ فِي عَفْوٍ وَلَا قِصَاصٍ. اُنْظُرْ أَيْضًا الزَّوْجَاتِ فَإِنَّهُنَّ أَيْضًا لَا مَدْخَلَ لَهُنَّ فِي الدَّمِ بِحَالٍ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.