فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قلع الأعور عين الصحيح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما حكم من قلع إحدى عيني الصحيح وهو أعور عمدًا، هل يجب عليه القصاص أم الدية؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الأعور إذا قلع إحدى عيني الصحيح عمدًا للمجني عليه القصاص، فإن عفا فله نصف الدية

القصاص أو نصف الدية
المالكية

الأعور إذا قلع إحدى عيني الصحيح عمدًا لا قصاص، وله الدية كاملة أو نصفها روايتان

لا قصاص، روايتان
الشافعية

الأعور إذا قلع إحدى عيني الصحيح عمدًا للمجني عليه القصاص، فإن عفا فله نصف الدية

القصاص أو نصف الدية
الحنابلة

الأعور إذا قلع إحدى عيني الصحيح عمدًا لا قصاص، وله الدية كاملة

دية كاملة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدا؟ واختلفوا فيما إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: له القصاص، فإن عفا فنصف الدية. وقال مالك: ليس له القصاص وله دية كاملة أو نصفها على روايتين عنه. وقال أحمد: لا يجب عليه القصاص للمجني عليه، وله الدية كاملة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٨٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

القصاص أو نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا قصاص، روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القصاص أو نصف الدية

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

دية كاملة

موضعها في«الروض المربع» ص ٦٥٤

(وإن قلع الأعور عين الصحيح) العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص) روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.