الحنفية
القصاص أو نصف الديةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما حكم من قلع إحدى عيني الصحيح وهو أعور عمدًا، هل يجب عليه القصاص أم الدية؟
الأعور إذا قلع إحدى عيني الصحيح عمدًا للمجني عليه القصاص، فإن عفا فله نصف الدية
القصاص أو نصف الديةالأعور إذا قلع إحدى عيني الصحيح عمدًا لا قصاص، وله الدية كاملة أو نصفها روايتان
لا قصاص، روايتانالأعور إذا قلع إحدى عيني الصحيح عمدًا للمجني عليه القصاص، فإن عفا فله نصف الدية
القصاص أو نصف الديةالأعور إذا قلع إحدى عيني الصحيح عمدًا لا قصاص، وله الدية كاملة
دية كاملةواختلفوا فيما إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدا؟ واختلفوا فيما إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: له القصاص، فإن عفا فنصف الدية. وقال مالك: ليس له القصاص وله دية كاملة أو نصفها على روايتين عنه. وقال أحمد: لا يجب عليه القصاص للمجني عليه، وله الدية كاملة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٨٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الروض المربع» ص ٦٥٤
(وإن قلع الأعور عين الصحيح) العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص) روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة،
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.