Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قلع الأعور عين الصحيح

In 1 comparative book4 schools

ما حكم من قلع إحدى عيني الصحيح وهو أعور عمدًا، هل يجب عليه القصاص أم الدية؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الأعور إذا قلع إحدى عيني الصحيح عمدًا للمجني عليه القصاص، فإن عفا فله نصف الدية

القصاص أو نصف الدية
Maliki

الأعور إذا قلع إحدى عيني الصحيح عمدًا لا قصاص، وله الدية كاملة أو نصفها روايتان

لا قصاص، روايتان
Shafi'i

الأعور إذا قلع إحدى عيني الصحيح عمدًا للمجني عليه القصاص، فإن عفا فله نصف الدية

القصاص أو نصف الدية
Hanbali

الأعور إذا قلع إحدى عيني الصحيح عمدًا لا قصاص، وله الدية كاملة

دية كاملة

The texts

واختلفوا فيما إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدا؟ واختلفوا فيما إذا قلع الأعور إحدى عيني الصحيح عمدا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: له القصاص، فإن عفا فنصف الدية. وقال مالك: ليس له القصاص وله دية كاملة أو نصفها على روايتين عنه. وقال أحمد: لا يجب عليه القصاص للمجني عليه، وله الدية كاملة.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 687

From the schools’ own books

Hanafi

القصاص أو نصف الدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا قصاص، روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

القصاص أو نصف الدية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

دية كاملة

Its place in«الروض المربع» p. 654

(وإن قلع الأعور عين الصحيح) العينين (المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص) روي عن عمر وعثمان ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، ولأن القصاص يفضي إلى استيفاء جميع البصر من الأعور، وهو إنما أذهب بصر عين واحدة،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.