فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دية الكتابي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كم دية الكتابي اليهودي والنصراني مقارنة بدية المسلم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، في العمد والخطأ سواء، ولم يفرق بينهما.

مثل المسلم
المالكية

دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، في العمد والخطأ، ولم يفرق بينهما.

النصف
الشافعية

دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، في العمد والخطأ، ولم يفرق بينهما.

الثلث
الحنابلة

دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم في العمد إن كان له عهد، وفي غيره روايتان: الثلث أو النصف، الأولى إذا قتله مسلم عمدًا وله عهد؛ والروايتان في قتله خطأً أو قتل غير المسلم له، واختار الخرقي النصف.

مثل المسلم / روايتان

نص المسألة

واختلفوا في دية الكتابي اليهودي والنصراني واختلفوا في دية الكتابي اليهودي والنصراني. فقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ سواء، ولم يفرق بينهما. وقال مالك: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم في العمد والخطأ ولم يفرق. وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم في العمد والخطأ، ولم يفرق. وقال أحمد: دية اليهودي والنصراني إذا كان له عهد وقتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، وإن قتله مسلم خطأ أو قتله من هو على دينه أو كتابي عمدا وطلبوا الدية ففيه عنه روايتان، إحداهما: ثلث دية المسلم، والثانية: نصف دية المسلم وهي اختيار الخرقي.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مثل المسلم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

النصف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

الثلث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مثل المسلم / روايتان

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٠٢

(وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ) أَيْ: يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ وَمَنْ تَدَيَّنَ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ (حُرٍّ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ) أَيْ: مُهَادَنٍ (أَوْ مُسْتَأْمَنٍ نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ مُسْلِمٍ) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا «دِيَةُ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» .

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.