الحنفية
مثل المسلملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
كم دية الكتابي اليهودي والنصراني مقارنة بدية المسلم؟
دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، في العمد والخطأ سواء، ولم يفرق بينهما.
مثل المسلمدية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، في العمد والخطأ، ولم يفرق بينهما.
النصفدية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، في العمد والخطأ، ولم يفرق بينهما.
الثلثدية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم في العمد إن كان له عهد، وفي غيره روايتان: الثلث أو النصف، الأولى إذا قتله مسلم عمدًا وله عهد؛ والروايتان في قتله خطأً أو قتل غير المسلم له، واختار الخرقي النصف.
مثل المسلم / روايتانواختلفوا في دية الكتابي اليهودي والنصراني واختلفوا في دية الكتابي اليهودي والنصراني. فقال أبو حنيفة: ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ سواء، ولم يفرق بينهما. وقال مالك: دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم في العمد والخطأ ولم يفرق. وقال الشافعي: دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم في العمد والخطأ، ولم يفرق. وقال أحمد: دية اليهودي والنصراني إذا كان له عهد وقتله مسلم عمدا مثل دية المسلم، وإن قتله مسلم خطأ أو قتله من هو على دينه أو كتابي عمدا وطلبوا الدية ففيه عنه روايتان، إحداهما: ثلث دية المسلم، والثانية: نصف دية المسلم وهي اختيار الخرقي.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٨٩
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٠٢
(وَدِيَةُ كِتَابِيٍّ) أَيْ: يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ وَمَنْ تَدَيَّنَ بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ (حُرٍّ ذِمِّيٍّ أَوْ مُعَاهَدٍ) أَيْ: مُهَادَنٍ (أَوْ مُسْتَأْمَنٍ نِصْفُ دِيَةِ حُرٍّ مُسْلِمٍ) لِحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا «دِيَةُ الْمُعَاهَدِ نِصْفُ دِيَةِ الْمُسْلِمِ» .
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.