فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضمان العبد بقيمته

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُضمن العبد بقيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ضمان العبد المتلَف لا تبلغ قيمته دية الحر، بل تُنقص عشرة دراهم عن دية الحر

لا يُضمن بالغة ما بلغت
المالكية

ضمان العبد المتلَف يُضمن بقيمته بالغة ما بلغت

يُضمن بكامل القيمة
الشافعية

ضمان العبد المتلَف يُضمن بقيمته بالغة ما بلغت

يُضمن بكامل القيمة
الحنابلة

ضمان العبد المتلَف روايتان: يُضمن بقيمته بالغة ما بلغت، أو لا تبلغ دية الحر، الأظهر الأولى واختارها الخرقي؛ والثانية لم يُقدَّر فيها النقصان

روايتان

نص المسألة

واختلفوا في العبد هل يضمن بقيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر أو بدونها؟ واختلفوا في العبد هل يضمن بقيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر أو بدونها؟ فقال أبو حنيفة: لا تبلغ به دية الحر بل تنقصه عشرة دراهم. وقال مالك والشافعي وأحمد في أظهر روايتيه وهي التي اختارها الخرقي: يضمن قيمه بالغة ما بلغت. وعن أحمد رواية أخرى: لا تبلغ به دية الحر، ولم يقدر النقصان.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُضمن بالغة ما بلغت

موضعها في«المبسوط» ج ٢٧ ص ٢٩

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ أَنَّهُ بِاخْتِلَافِ أَوْصَافِ الْمُتْلَفِ فِي الْجِنْسِ وَالْجَمَالِ وَالْمَالِيَّةِ تَخْتَلِفُ هَذِهِ الْأَوْصَافُ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ عَنْ الدِّيَةِ نُقْصَانًا غَيْرَ مُعْتَبَرٍ فَعَرَفْنَا أَنَّهُ ضَمَانُ مَالٍ أَوْ يَكُونُ الْمُتْلَفُ عَبْدًا فَتَجِبُ قِيمَتُهُ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ كَمَا لَوْ كَانَ قَلِيلَ الْقِيمَةِ وَهَذَا لِأَنَّ فِي الْعَبْدِ مَعْنَيَيْنِ: مَعْنَى النَّفْسِيَّةِ وَالْمَالِيَّةِ فَيَكُونُ الْوَاجِبُ بَدَلًا عَنْ الْمَالِيَّةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى تَرْجِيحِ مَعْنَى الْمَالِيَّةِ صَيْرُورَتُهُ مَحِلًّا قَابِلًا لِلتَّصَرُّفَاتِ كَسَائِرِ الْأَمْوَالِ وَخُرُوجُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلْوِلَايَاتِ الَّتِي اخْتَصَّتْ بِهَا النُّفُوسُ الْمُحْتَرَمَةُ عَلَى أَنَّا نَعْتَبِرُ كِلَا الْوَصْفَيْنِ فَنَقُولُ: مَتَى كَانَ الْوَاجِبُ بِإِتْلَافِهِ مَا لَيْسَ بِمَالٍ وَهُوَ الْقِصَاصُ يَتَرَجَّحُ مَعْنَى النَّفْسِيَّةِ وَلِهَذَا لَا يَخْتَلِفُ بِقِل

المالكية

يُضمن بكامل القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُضمن بكامل القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٢٩٩

وَلَنَا، أَنَّهُ مَالٌ مُتَقَوِّمٌ، فَيُضْمَنُ بِكَمَالِ قِيمَتِهِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ، كَالْفَرَسِ، أَوْ مَضْمُونٌ بِقِيمَتِهِ، فَكَانَتْ جَمِيعَ الْقِيمَةِ، كَمَا لَوْ ضَمِنَهُ بِالْيَدِ، وَيُخَالِفُ الْحُرَّ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمَضْمُونِ بِالْقِيمَةِ، وَإِنَّمَا ضَمِنَ بِمَا قَدَّرَهُ الشَّرْعُ، فَلَمْ يَتَجَاوَزْهُ، وَلِأَنَّ ضَمَانَ الْحُرِّ لَيْسَ بِضَمَانِ مَالٍ؛ وَلِذَلِكَ لَمْ يَخْتَلِفْ بِاخْتِلَافِ صِفَاتِهِ، وَهَذَا ضَمَانُ مَالٍ، يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْمَالِيَّةِ، وَيَنْقُصُ بِنُقْصَانِهَا، فَاخْتَلَفَا. وَقَدْ حَكَى أَبُو الْخَطَّابِ، عَنْ أَحْمَدَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - رِوَايَةً أُخْرَى، أَنَّهُ لَا يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ. وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ.

[

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.