فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أرش جناية العبد المقدر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

كيف يُقدَّر أرش الجناية على العبد إذا كان لها أرش مقدر في الحر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الجناية التي لها أرش مقدر في الحر من الدية، يكون أرشها في العبد مقدر من قيمته بذلك الأرش، نسبة التقدير إلى القيمة كنسبته في الحر إلى الدية.

من القيمة
المالكية

الجناية التي لها أرش مقدر في الحر من الدية، يكون أرشها في العبد من قيمته، إلا المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة، وفي هذه الأربع مذهبه كمذهب الجماعة في نسبة التقدير إلى القيمة.

من القيمة
الشافعية

الجناية التي لها أرش مقدر في الحر من الدية، يكون أرشها في العبد مقدر من قيمته بذلك الأرش، نسبة التقدير إلى القيمة كنسبته في الحر إلى الدية.

من القيمة
الحنابلة

الجناية التي لها أرش مقدر في الحر من الدية، يكون أرشها في العبد مقدر من قيمته بذلك الأرش، في الرواية التي اختارها الخرقي وعبد العزيز.

من القيمة

نص المسألة

واختلفوا في الجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر كيف الحكم في مثلها في العبد واختلفوا في الجنايات التي لها أروش مقدرة في حق الحر كيف الحكم في مثلها في العبد. فقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في الرواية التي اختارها الخرقي وعبد العزيز: كل جناية لها أرش مقدر في الحر من الدية فإنها مقدرة من العبد بذلك الأرش من قيمته، وزاد مالك فقال إلا في المأمومة والجائفة والمنقلة والموضحة، فإن مذهبه فيها كمذهب الجماعة، في نسبة التقدير إلى القيمة كنسبة التقدير في الحر إلى الدية.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

من القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

من القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

من القيمة

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٨ ص ٤٨٣

(وَلَوْ حَزَّ) رَقَبَتَهُ قَبْلَ الِانْدِمَالِ (غَيْرُهُ) أَيْ غَيْرُ الْجَانِي تِلْكَ الْجِنَايَاتِ، أَوْ مَاتَ بِالسُّقُوطِ مِنْ نَحْوِ سَطْحٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ وَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا مَرَّ مِنْ اعْتِبَارِ التَّبَرُّعِ فِي الْمَرَضِ الْمَخُوفِ مِنْ الثُّلُثِ لَوْ مَاتَ بِهَا بِأَنَّ التَّبَرُّعَ صَدَرَ عِنْدَ الْخَوْفِ مِنْ الْمَوْتِ فَاسْتَمَرَّ حُكْمُهُ (تَعَدَّدَتْ) الْجِنَايَاتُ فَلَا تَدَاخُلَ؛ لِأَنَّ فِعْلَ الْإِنْسَانِ لَا يُبْنَى عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ وَفَارَقَ هَذَا قَطْعَ أَعْضَاءِ حَيَوَانٍ مَاتَ بِسِرَايَتِهَا، أَوْ بِقَتْلِهِ حَيْثُ تَجِبُ قِيمَتُهُ يَوْمَ مَوْتِهِ وَلَا يَنْدَرِجُ فِيهَا مَا وَجَبَ فِي أَعْضَائِهِ بِأَنَّهُ مَضْمُونٌ بِمَا نَقَصَ، وَهُوَ يَخْتَلِفُ بِالْكَمَالِ وَضِدِّهِ وَالْآدَمِيُّ مَضْمُونٌ بِمُقَدَّرٍ، وَهُوَ لَا يَخْتَلِفُ بِذَلِكَ مَعَ أَنَّ الْغَالِبَ عَلَى ضَمَانِهِ التَّعَبُّدُ. (فَصْلٌ) فِي الْجِنَايَةِ الَّتِ

الحنابلة

من القيمة

موضعها في«الإنصاف» ج ١٥ ص ١٨٠

الثَّاني، قولُه: وإنْ جَنَى عليه غيرُ الغاصِبِ، فله تَضْمِينُ الغاصِبِ أَكْثَرَ الأَمْرَين، ويَرْجِعُ الغاصِبُ على الجانِي بأرْشِ الجِنايَةِ، وله تَضْمِين الجانِي أَرْشَ الجِنايَةِ، وتَضمينُ الغاصِبِ ما بَقِيَ مِنَ النَّقْصِ. هذا مُفَرَّعٌ على القَوْلِ بالمُقَدَّرِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.