فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار ما تحمله العاقلة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ما تحمله العاقلة من الدية مقدَّر على كل واحد منهم أم هو بحسب الطاقة والاجتهاد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

ما يُؤخذ من كل فرد من العاقلة يُسوّى بينهم، من ثلاثة دراهم إلى أربعة، وأقله لا يتقدر

تسوية بلا تقدير للأقل
المالكية

ما يُؤخذ من كل فرد من العاقلة لا يتقدر، بحسب الإمكان والسهولة، بما لا يضر به

بحسب الطاقة
الشافعية

ما يُؤخذ من كل فرد من العاقلة يتقدر أقله، ولا يتقدر أكثره، على الغني نصف دينار وعلى المتوسط ربع دينار ولا ينقص

أقله مقدر
الحنابلة

ما يُؤخذ من كل فرد من العاقلة لا شيء مؤقت، بحسب الإمكان والسهولة، بما لا يضر به

بحسب الطاقة

نص المسألة

واختلفوا فيما تحمله العاقلة هل هو مقدرا، وعلى قدر الطاقة والاجتهاد؟ واختلفوا فيما تحمله العاقلة هل هو مقدرا، وعلى قدر الطاقة والاجتهاد؟ فقال أبو حنيفة: يسوى بين جميعهم فيؤخذ من ثلاثة دراهم إلى أربعة وأقله لا يتقدر. وقال مالك وأحمد: ليس فيه شيء مؤقت على كل واحد، وإنما هو بحسب ما يمكن ويسهل ولا يضر به. وقال الشافعي: يتقدر أقله فيوضع على الغني نصف دينار وعلى المتوسط الحال ربع دينار ولا ينقص من ذلك ولا يتقدر أكثره، وقد ذكر عبد العزيز في التنبيه عن أحمد مثله.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٩٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تسوية بلا تقدير للأقل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بحسب الطاقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أقله مقدر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

بحسب الطاقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.